قضت المحكمة التأديبية برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد السلام نائب رئيس مجلـس الدولة وعضوية المـستـشــار محمد شعبان عبد ربه خليف المستشار أحمد عبد الرازق عبد اللاه ، بإحالة موظف للمعاش والفصل من الخدمة تحرش بزميلته بالمنوفية.
وأقامت النيابة الإدارية هذه الدعوى ، ضد "م.ر"، موظف، احتضن "أ.ي" موظفة، من الخلف عند البوابة الخارجية للإدارة محل عملها، وهو ما يُشكل هتكاً لعرضها متعديا عليها بالألفاظ الخارجة، ونزع حجابها مما أدى لانكشاف شعرها .
وقال المحكمة في حيثيات حكمها ، أن أول واجبات الموظف أن يؤدي مهام وظيفته بدقة وأمانة، وأن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصى درجات الحرص على أنه يكون أداؤه للعمل صادرا عن يقظة وتبصر بحيث يتحرى في كل إجراء يقوم باتخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذر وتحرز، فإذا ما ثبت في حق الموظف أنه قد أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لا مبالاة، كان خارجًا بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة، ومن ثم يكون مرتكبًا مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة، ولو كان الموظف حسن النية سليم.
واوضحت الحيثيات ،أنه لما كان الحفاظ على النظام العام والآداب العامة وعدم المساس بسمعة المواطنين أو خرق خصوصياتهم بما يُسيء إليهم من ارتكاب أفعال السب والقذف والتشهير والابتزاز إلتزاماً أخلاقياً وقانونيا واجبا على المواطنين كافة فإنه أوجب على الموظف العام، خاصة فيما يتعلق بأعمال وظيفته، وإذ كانت المحكمة حال إقامتها لهذا القضاء تأخذ بيئة عمل المحال و أثر مسلكه بعين الإعتبار، فهو لا ينظر إلى المجني على شرفها – موظفة عامة – إلا بعيني ذُبابة فلا يرى خياله إلا كل قبيح، فبدأها بالتلميح ثم أخذ في التجريح، مُطلقاً عنانه، مفوضاً يده ولسانه، ناسياً أن ترك الشر صدقه، وأن هتك العرض هلكه، فطعنها مرة بعد مرة، فلا لان بالتحقيق معه و لا خنع، ولا إعتذر ولا سكت ولا إرتدع، فأصاب من رام نصحه العي، فأي دواء لإصراره سوى الكي، وأي نظير لطغيانة سوى التغليظ والتشديد، لذلك حكمت المحكمة بمجازاة الموظف ، بالاحالة الى المعاش وفصلة من الخدمة نهائيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة