قضت محكمة جنح التهرب الضريبى، برئاسة المستشار محمد جميل، بمعاقبة المقاول الهارب " محمد على على" بالسجن 3 سنوات وكفالة 100 ألف جنيه، وغرامة 5 آلاف جنيه، وإلزامه برد مبلغ 711 ألفا و480 جنيهًا، وسداد مثل الضريبة المستحقة.
وكشف القضية رقم 166 لسنة 2019 ضرائب مبيعات، قيام المتهم "محمد على على"، بالتهرب من دفع الضرائب على المبيعات، المستحقة عليه، والبالغة 711 ألفا و480 جنيهًا، فقررت هيئة الضرائب العامة إحالة الدعوى الجنائية ضد المتهمين لمحكمة التهرب الضريبى.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مدبولى كساب، الشهر الماضى، قضت بحبس المتهم "محمد علي" المقاول الهارب، بالسجن 5 سنوات.
وألزمت المحكمة المتهم بأن يؤدى لمصلحة الضرائب المصرية 41 مليون 879 ألف جنيه، مقدار الضريبة على القيمة المضافة، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة عنها، بواقع 1.5% عن كل شهر أو جزء منه، اعتبارًا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد، وإلزامه بقيمة الضريبة الجدول بواقع 5٪ من قيمة الضريبة المستحقة سالفة الذكر.
وقررت المحكمة إلزام المتهم أيضًا بمبلغ 6 ملايين 185 ألف جنيه، قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن الفترة من أكتوبر 2012 حتى 7 سبتمبر 2016، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة بواقع 0.5% عن كل أسبوع أو جزء منه، اعتبارًا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد وإلزامه بالمصاريف الجنائية
وأوضحت المحكمة فى حيثياتها، أن المتهم لم يمثل أمام المحكمة رغم إعلانه قانونًا، فيجوز الحكم عليه غيابيًا طبقًا للمادة 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأكملت المحكمة، أنه وبعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة، وحسبما أن وقائع الدعوى كما اطمئن إليها المحكمة، واطمأن إليها ضميرها، وارتاح إليها وجدانها، وجدتها مستخلصة من أوراق الدعوى، وما تم فيها من تحقيقات، تتلخص فى أن المتهمين محمد على على عبد الخالق، يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أملاك الاستثمارية للمقاولات والتوريدات العامة، ومديرها المسئول وعى شركة مساهمة مصرية تمارس نشاط المقاولات العمومية والاستثمارات العقارية والتوريدات العامة، والكائن مقرها بالفيلا 13 بالحى الثانى بالمنطقة الثالثة بالتجمع الخامس، وبإجراء فحص لأعمال الشركة ومشترياتها وإيراداتها وميزانياتها وبالمقارنة بين تلك الإقرارات وجود إيرادات لم تدونها الشركة بالإقرارات الشهرية المقدمة منها لمأمورية ضرائب القيمة المضافة، واستحق عن تلك الفترة ضريبة قيمة مضافة مبلغ 41 مليونا و879 ألفا و512 جنيها، بخلاف الضريبة المستحقة والتعويض وتهرب المتهم المذكور عن أدائها.
وأضافت المحكمة فى حيثياتها، أن الشركة خصمت الضريبة على مشترياتها دون تقديم المستندات الدالة والمؤيدة للضريبة المخصومة، بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، واستحق على الشركة ضريبة مبيعات عن تلك الفترة تقدر 6 ملايين و185 ألفا، و136 جنيها و36 قرشًا، بخلاف الضريبة الإضافية، وتهرب المتهم من أدائها.
وقد طلب وزير المالية إحالة أعمال الفحص والمتهم للنيابة، ووافق بتاريخ 27 أكتوبر 2019، على رفع الدعوى الجنائية.