كثيرا ما نجد البعض لا يهتم عند إقامة الدعوى بالوقوف على ما إذا كان الخصم المدعى عليه على قيد الحياة من عدمه، لأن لو تحقق ذلك لأدى لانعدام الخصومة، ويقضى بذلك فى أي مرحلة تكون عليها الدعوى، لأن الخصومة يفترض فيها أن تكون بين خصمين فإذا كان أحدهما غير متواجد للوفاة فكيف تنعقد؟.
مدى قانونية رفع الدعوى ضد شخص متوفى؟
والمقرر أنه إذا رفعت الدعوى من أو ضد شخص متوفى أو شخص زالت شخصيته قبل رفعها، فإن الخصومة لا تنعقد أصلاً ولا تنتج أثراً ولا يصححها إجـراء لاحـق وتكون معدومة منذ بدئها، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا الانعدام، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.
ميت
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية يتعرض لها الآلاف من المواطنين والتي تتمثل في طرح السؤال التالي.. هل إقامة الدعوى ضد شخص متوفى يؤدى بدوره لانعدام الخصومة؟ وهل من الممكن أن يصححه أي اجراء وحتى ولو باختصام الورثة؟ وهل يمنع ذلك من اقامة الدعوى من جديد ضد الورثة لاسترداد الحقوق؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامي معتز المهدى.
التفرقة بين الادعاء ضد ميت وحالة الوفاء أثناء الدعوى
في البداية - لا بد من التمييز بين حالة الادعاء على من كان متوفٍ وحالة الوفاة أثناء الدعوى يكون استحضار معدوماً، وذلك لافتقار العمل الإجرائي إلى ركن أساسي من أركان انعقاده، وبالتالي لا يمكن تصحيح الخصومة والحكم الذي يصدر بحق شخص متوفي قبل إقامة الدعوى يكون معدوماً – وفقا لـ"المهدى".
محكمة النقض
وتظهر أهمية التأكد من كون الخصم على قيد الحياة عند اقامة الدعوى أن مآل الدعوى فى النهاية سيكون إلى الحكم بانعدام الخصومة، وفي ذلك الوقت سيكون قد مضى وقت طويل قد يمنع من إقامة الدعوى ضد خلف المدعى عليه لفوات مواعيد رفع الدعوى وسقوطها بالتقادم، كذلك لو كانت الخصومة غير قابلة للتجزئة كما لو أقيمت على أكثر من شخص وكان أحدهم متوفيا قبل إقامة الدعوى ولو بيوم واحد يؤدى لانعدام الخصومة بالكامل، لكن لا يمنع هذا الحكم من معاودة اقامة الدعوى من جديد اللهم إلا إذا كان هناك مواعيد لإقامة الدعوى أو تقادم للحقوق المطالب بها .
تطبيقات قضائية لمحكمة النقض
الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة، وذلك طبقا للطعن رقم 315 لسنة 63 ق- جلسة 28/6/2007، والخصومة في الدعوى لا تقوم إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة، فإن رفعت الدعوى على متوفى كانت معدومة، طبقا للطعن رقم 8673 لسنة 65 ق- جلسة 3/7/2007، والمقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة في الطعن عموما ومنها خصومة الطعن بالنقض لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم فإنها في مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة ولا ترت أثرا ولا يصححها أجراء لاحق إلا إذا حصل في المواعيد المقررة - وعلى من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغير في الصفة قبل اختصامهم.
الخصومة تقوم لا تقوم إلا بين أحياء
مِنَ المُقَرَّر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة تقوم لا تقوم إلا بين أحياء ولا تَنعَقِّد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة، وإلا كانت معدومة ولا تُرتب أثراً ولا يُصَححها إجراء لاحق، وتقضي المحكمة بانعدام الخصومة من تِلقاء نفسها، كما يجوز لِكُل ذي مصلحة التَمَسُّك بالدفع بذلك الانعدام حتى ولو كان هو الخصم الذي تَسَبَّبَ فيه رعاية ـ وعلى ما أفصَحَت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن المُرافعات ـ للمصلحة العامة التي تعلو على أي اعتبار آخر، وذلك طبقا للطعن رقم 4519 لسنة 72 ق جلسة 9/3/2004.
محكمة
الخلاصة:
بالأساس لا يجوز الادعاء على ميت، لأن الميت معدوم الشخصية، ومن ليس عنده شخصية معنوية ليس له محل في المداعاة، ولا يمكن التنفيذ عليه ولا يمكن تبليغه، ولكن أجاز القانون ذلك في حالة واحدة نعرفها، وهي إذا كان على الميت دين ما، فلا يجوز انتقال إرثه إلى الورثة وتوزيع التركة قبل وفاء الدين، ولكن يجب ادخال الورثة في النزاع للدفاع عن حقوقهم الارثية من جهة المبدأ القانوني الذي يقول بانتقال الملكية إلى الورثة عند حدوث الوفاة.