تواصل محكمة جنايات القاهرة المتعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث فى اتهامه بتحقيق كسب غير المشروع قيمته 13 مليون و543 ألف جنيه، تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد على.
وأسندت النيابة للمتهم، " م .م .ع " 65 سنة، العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" حال كونه العضو المنتدب بإحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما المالكة لعدة فنادق منها فندقى ماريوت ومينا هاوس القاهرة، تهمة الحصول لنفسه ولزوجاته "إ. ا. م" و"م.م.خ"، و"س.ا.م" وولديه القصر "م"و"م، فى الفترة من 2012 لـ 2016 على دخل ومشتملاته مبلغ 2.344 مليون جنيه، وإنه تحصل على هذا المبلغ من رشاوى مستغلا سلطات وظيفته.
وقال المحامى خالد محمد، أن عقوبة جريمة الاختلاس قد تصل إلى السجن المؤبد فى بعض الأحوال.
وتابع المحامى بالنقض، أن من تلك الأحوال التى تغلظ العقوبة، أن يكون الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
وأضاف، أن الحالات الأخرى هى إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ددت المواد 112، 113، 114، من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته .
وتنص المادة رقم 112 على أنه : "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: (أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
)ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
)جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
فيما تنص المادة 113 على أنه : كل موظف عام استولي بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
وتنص المادة 113 مكرراً على أنه : "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين".
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة