السجن المشدد 15 سنة لـ3 متهمين بتزوير محررات رسمية بمدينة نصر

الأحد، 09 فبراير 2020 12:51 م
السجن المشدد 15 سنة لـ3 متهمين بتزوير محررات رسمية بمدينة نصر تزوير محررات رسمية-أرشيفية
كتب ـ أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين حسين زهران وأشرف العشماوى، وخالد الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت، بمعاقبة 3 متهمين بتزوير محررات رسمية بمدينة نصر، بالسجن المشدد 15 سنة.
 
وأسندت النيابة للمتهمين "هند.م"، و "كمال.أ"، و"وائل.م"، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول فى تزوير محررين رسميين وهما " وكالة عامة لصالح المتهمة الأولى، منسوب صدورها للقنصلية المصرية بالمملكة العربية السعودية"، تتيح لها البيع للنفس والغير، والتنازل للنفس والغير، والتعامل مع جهات حكومية وغير حكومية على المنزل محل التداعي، بأن اتفقوا مع المجهول على اصطناعها على غرار المحررات الرسمية، بأن أمدوه بالبيانات والمعلومات المراد إثباتها، فقام بتحريرها على غرار المحررات الرسمية ومهرها بتوقيعات مزورة للموظفين المختصين، فتمت الجريمة بناءً على تلك المساعدة وهذا الاتفاق.
 
ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
 
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها 10 سنين.
 
كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
 
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة