قال الدكتور خالد عنانى، وزير الآثار والسياحة، إن تعديل المادة 42 مكرراً من قانون الآثار هدفها معاقبة من يبيع أو يحرز أثر خارج مصر بدون أن يكون بحوزته مستند رسمى، وتابع قائلا: خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، :"هناك مزادات يتم فيها بيع قطع أثرية خارج مصر وعندما حاولنا أن نستعيدها قابلتنا عقبة أنه ليس هناك قانون يجرم ذلك، ولذلك تم تعديل القانون ليعاقب من يحوز أو يبيع أى أثر بدون أن يكون بحوزته مستند رسمى".
وقال المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة التشريعية، إن التعديل يعاقب على الفعل خارج حدود مصر وهذا اقتداء لدول اخذت بذلك.
مضيفا:"الأصل فى قانون العقوبات الاقليمية ولكن يمتد فى بعض الاحيان للخارج لاعتبارات منها الآثار لانه مهم وخطير، ويتعلق بتاريخ وحضارة مصر".
وتساءل الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، عن الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، مضيفا:"المشكلة ليست فى التجريم ولكن المشكلة فى كيف يتم تنفيذ اى عقوبة لان وفقا للاتفاقيات الموقعة عليها مصر لن يتم تسليم المتهمين".
وعقب وزير الاثار، قائلا:" إن الهدف هو انى باقول لمن يبيع اثار مصرية لو مش معاك مستند فان هذا الاثر ملك مصر وسيتم ملاحقته قضائيا ووضعه سواء البائع والمشترى على قوائم الضبط والاحضار".
وتنص المادة 42 مكررا من القانون على يعاقب كل من أحرز أو باع اثراً أوجزء من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية ما لم يكن بحوزته مستنداً رسمياً يفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد عن عشرة ملايين جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة