أقام أحد الأشخاص دعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ضد مطلقته، لإسقاط حصانتها عن أطفاله، وادعى حرمانه من رؤيتهم منذ 3 سنوات تاريخ خلعه أمام نفس المحكمة، ليؤكد:" تعرضه للملاحقه على يديها ومحاولة قتله عقابا له علي طلب رؤيتهم، وذلك بعد قيامها بدهسي بسيارتها والتسبب فى إصابته بكسور باليد والقدم، مما دفعه لتقديم بلاغ رسمى تم تحريره فى قسم الشرطة".
وأشتكى فى دعواه، أن مطلقته، كانت دائمة التعنيف له، وتعامله بصورة غير أدمية، وتحرمه من رؤية أطفاله للضغط عليه، وابتزازه لدفع مبالغ مالية لها.
وأشار "م.أ" إلى أنه موظف يتحصل على 5000 جنيه شهريا، وهو مبلغ لا يتسع لأن يأتى لمطلقته بمن تساعدها فى أداء الأعمال المنزلية، مؤكداً أنها موظفة وترفض مساعدته فى النفقات كما كانت تفعل قبل الزواج.
وتابع:" لجئت لكل الجهات المختصة لمساعدتى لإقناعها بالسماح لى برؤية الأطفال دون فائدة، وعندما حاولت رؤيتهم، لاحقتني بالتهم الكيدية، ودعاوى الحبس، وغيرت محل إقامتها حتى لا أستطيع التوصل لمحل سكنها، ونقلت أطفالى من مدرستهم الحالية، وحرضت خارجين عن القانون لمحاولة الإعتداء على".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا .
والزوج وفقا للقانون إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية، كما أنه للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى"الرؤية، وتتم الرؤية بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسميه، كما أشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا