تستعد لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات، والذى أحاله الدكتور على عبد العال إلى اللجنة خلال الجلسات العامة للبرلمان.
وجاء مشروع القانون الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، فى مادتين حيث نصت المادة على أن تستبدل بالفقرة الثانية من المادة "4" من القانون رقم 123 لسنة 2014 بشان بيت الزكاة والصدقات الفقرة الآتية:
وتبدأ السنة المالية للبيت فى الأول من يناير، وتنتهى فى اليوم الأخير من ديسمبر من كل عام ميلادى، كما تستبدل كلمة هجرى بكلمة ميلادى الواردة بالمادة رقم 19 من ذات القانون".
ونصت المادة الثانية على إضافة عبارة إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة "17" من القانون المشار إليه نصها الآتى:
“الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل عبئها الصندوق مباشرة فى إطار الغرض منه".
وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، إلى أن الدستور أولى اهتماما بالتكافل والتضامن الاجتماعى، وصولا لحياة كريمة للمواطن فقد نصت المادة "8" منه على أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين على النحو الذى ينظمه القانون.
وأضافت المذكرة الايضاحية، لذا كان إنشاء بيت الزكاة والصدقات الذى يتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ويخضع لأشراف الامام الاكبر شيخ الازهر والمنشأ بالقانون رقم 123 لسنة 2014، والذى يهدف إلى صرف أموال الزكاة فى وجوهها المقررة شرعا وتنمية وصرف أموال الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والاعانات الخيرية، فى أعمال الخير وتكون موارده من أموال الزكاة التى تقدم طواعية من الأفراد والصدقات والتبرعات ومن مقابل الخدمات التى يؤديها البيت للغير ومن العائد الاستثمارى لأموال البيت فى الأنشطة التى لا تتعارض مع أهدافه.
وأشارت إلى أن القانون حرص على أن يتمتع بيت الزكاة والصدقات ببعض الاعفاءات الضريبية التى تساعد على تحقيق الأهداف النبيلة التى توخاها ومن ثم فقد رؤى تمتع البيت بالإعفاء من الضريبية على القيمة المضافة، والتى لا يجوز الاعفاء منها إلا بالنص عليها صراحة، وذلك على النحو الذى استلزمه المشرع بنص المادة "29" من القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة، ولذلك رؤى تعديل المادة "7" من القانون بإضافة عبارة إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة تنص على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل عليها الصندوق مباشرة فى إطار الغرض منه، وذلك استمرارا لدعم البيت فى تحقيق أهدافه.
وتضمن المشروع استبدال السنة المالية الواردة بالمادة"4" من القانون، لتكون وفقا لحساب السنة الميلادية التى تبدأ فى أول يناير من كل سنة ميلادية، وتنتهى فى اليوم الأخير من ديسمبر من كل عام ميلادى بدلا من العام الهجرى، وذلك تيسيرا لعمل بيت الزكاة وضبط وتدقيق الحسابات المالية لبيت الزكاة والصدقات لتتوافق مع التاريخ الميلادى التى تتعامل به البنوك والمصارف وكافة الجهات والهيئات التى يتعامل معها بيت الزكاة والصدقات وتبعا لذلك تم استبدا كلمة ميلادى بكلمة هجرى الواردة بالمادة "19" من ذات القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة