أعادت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، نشر فتواها حول حكم الشرع فى البشعة، وقالت دار الإفتاء:"البشعة، وَصِفَتُها أنهم عندما يُتَّهم أحدهم بتهمة ما فإنهم يذهبون به إلى شخص يسمونه المُبَشِّع، ويقوم هذا الشخص بتسخين قطعة حديد مستديرة -طاسة- حتى تصل إلى درجة الاحمرار، ويطلب من المتهم لعقها فإن لم تصبه بأذًى فهو بريءٌ، وإن أصابته، أو أبى أن يتعرض لها فهو مُدانٌ".
وتابعت دار الإفتاء المصرية:"والبشعة ليس لها أصلٌ فى الشرع فى إثباتِ التُّهَمِ أو مَعرِفة فاعِلِها، والتعامل بها حرامٌ؛ لِمَا فيها مِن الإيذاء والتعذيب، ولمَا فيها مِن التَّخَرُّص بالباطل بدعوى إثبات الحَقِّ، وإنَّمَا يجب أن نَعمَل بالطُّرُق الشرعية التي سَنَّتْها لنا الشريعة مِن التراضي أو التقاضي، مُستَهْدِينَ بنحو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّنةُ على مَنِ ادَّعى واليَمِينُ على مَن أَنكَرَ» رواه الدارقطني".
وكانت دار الإفتاء المصرية أوضحت عبر موقعها الالكترونى أحكام جلسات التحكيم، قائلة:"التحكيم معناه: أن يتحاكم شخصان إلى من يصلح أن يكون حاكمًا ليحكم بينهما في أمر فيه نزاع، وهو جائز شرعًا؛ لقوله تعالى: ﴿فَٱبۡعَثُواْ حَكَمًا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنۡ أَهۡلِهَآ﴾ [النساء: 35]، وقد تحاكم سيدنا عمر رضي الله عنه وأبي بن كعب إلى زيد بن ثابت رضي الله عنهم، واختلف الفقهاء في مدى إلزامية التحكيم بالنسبة للخصوم؛ فذهب البعض إلى أنه ملزم لهم.
وتابعت دار الإفتاء:"وقال آخرون: إنه غير ملزم، والتحكيم يجوز في كل الخصومات التي تنشأ بين الناس؛ وهذا قول فريق من العلماء، وقال آخرون: لا يجوز التحكيم إلا فى الأموال، ومما سبق: يتضح أنه لا بد أن يكون في التحكيم طرفان، وأن يوجد محكم بينهما، وأن يوجد موضوع يتنازع فيه الطرفان"