الأمن العام يضبط هاربا من الإعدام والمؤبد بزراعات المنيا

الثلاثاء، 10 مارس 2020 04:06 م
الأمن العام يضبط هاربا من الإعدام والمؤبد بزراعات المنيا حملة أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجح الأمن العام فى ضبط شخص هارب من اللإعدام والمؤبد ينتمى لعائلة طرف فى خصومة ثأرية، وذلك بزراعات المنيا.

 

وردت معلومات لمفتشى قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن المنيا مفادها تردد مزارع مقيم بدائرة مركز أبو قرقاص أمن المنيا وينتمى لأحد العائلات ( طرف خصومة ثأرية ) على منطقة سكنه والمطلوب التنفيذ عليه فى قضيتى ( قتل، سلاح ) والمحكوم عليه فيهما غيابيًا ( بالإعدام، وبالسجن المؤبد ).

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن المنيا أسفرت جهودها عن ضبطه بالزراعات المتاخمة لمحل إقامته وبحوزته (بندقية آلية والخزينة الخاصة بها 

و 10 طلقات من ذات العيار).

 

جاء ذلك فى إطار خطة قطاع الأمن العام لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وخاصة حائزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وأطراف الخصومات والنزاعات الثأرية والقبلية بحملات مكبرة برئاسة القطاع.

 

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

 

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة