قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، تأجيل محاكمة متهم بتزوير محررات رسمية بمدينة نصر لجلسة 8 أبريل المقبل.
صدر الحكم برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين حسين زهران وأشرف العشماوى، وخالد الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.
وأسندت النيابة للمتهم "صبرى.س"، صاحب مركز صيانة، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول، فى تزوير محرر إحدى الشركات المساهمة "الشيك المتسرب صدوره للبنك التجارى الدولى"، بأن اتفق مع المجهول على تحريره على غرار المحررات الصحيحة، وساعده بأن أمده بالبيانات والمعلومات اللازمة لتحرير المحرر المزور، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وتوصل المتهم للاستيلاء على مبلغ 20 ألف جنيه والمملوك المجنى على "أحمد.م"، بأن استعمل طرق احتيالية من شأنها إيهامه بوجود واقعة مزورة وهى صحة المحرر المزور محل الاتهام الأول.
ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة