قررت نيابة أبوحماد العامة، برئاسة أحمد البدري، مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس المتهم بذبح أحد أقاربه لسرقة 15 الف جنيه منه، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد عمرو مندور، مأمور مركز شرطة أبو حماد بمديرية أمن الشرقية، بلاغا من أحد الأشخاص، عامل - مقيم بدائرة المركز باكتشافه وفاة ابن عمه بالمعاش ويدعى " صبحى ف ع " 70 سنة مقيم بذات الناحية، داخل منزله، بالانتقال والفحص تبين عدم وجود بعثرة بمحتويات المنزل وسلامة جميع منافذه والعثور على الجثة وبها جروح قطعية متفرقة، والعثور بجوارها على سلاح أبيض "سكين" بها أثار دماء.
وأسفرت تحريات فريق البحث الجنائى، بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، أن وراء ارتكاب الواقعة أحد أقارب المجنى عليه، عامل، مقيم بالمناصرة بدائرة مركز شرطة مشتول السوق، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه للواقعة بقصد السرقة، حيث دلف لمسكن المجنى عليه واستل سلاح أبيض "سكين" من مطبخ المسكن، ولدى شعور المجنى عليه قاومه فتعدى عليه محدثاً إصابته التى أودت بحياته، واستولى منه على هاتفه المحمول ومبلغ" 15 ألف جنيه" وفر هارباً، وتم بإرشاده ضبط السكين المستخدم فى الواقعة، والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه - مبلغ مالى قدره 14,800 جنيه باقى المبلغ المستولى عليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة