حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، المطالبة بعدم دستورية المواد أرقام 41، 44، والبند "ه" من المادة 63 من القانون رقم 159 لسنة 1981، والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1998، والخاص بالشركات المساهمة وشركات التوصية البسيطة والشركات ذات المسئولية المحدودة، بشأن عملية توزيع الأرباح في الشركات المساهمة لجلسة 4 أبريل للحكم.
وأقيمت الدعوى رقم 8 لسنة 38 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المواد أرقام 41، 44، والبند "ه" من المادة 63 من القانون رقم 159 لسنة 1981، والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1998، والخاص بالشركات المساهمة وشركات التوصية البسيطة والشركات ذات المسئولية المحدودة.
وتنص المادة 41 من القانون على أنه: "يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الأرباح التى يتقرر توزيعها، تحدده الجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، بما لا يقل عن (10%) من هذه الأرباح، ولا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة. وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد على نسبة الـ (10%) المشار إليها من الأرباح على العاملين والخدمات التى تعود عليهم بالنفع".
وتنص المادة 42 من القانون على أن: "يستحق كل من المساهم والعامل حصته فى الأرباح بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بتوزيعها. وعلى مجلس الإدارة أن يقوم بتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح على المساهمين والعاملين خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ولا يلزم المساهم أو العامل برد الأرباح التى قبضها - على وجه يتفق مع أحكام هذا القانون - ولو منيت الشركة بخسائر فى السنوات التالية".