نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط موظف بشركة صناعات غذائية لاختلاسه وآخر مبلغا ماليا من أموال الشركة محل عملهما، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإختلاس والاستيلاء على المال العام.
تلقت مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بلاغاً يفيد بقيام من مندوبى إحدى شركات الصناعات الغذائية باختلاس مبالغ مالية من عهدتهم وعدم توريدها لخزينة الشركة.
أكدت التحريات صحة البلاغ وأسفرت عن قيام ( مندوبين بالشركة - مقيمان بمحافظة الغربية ) بإستغلال موقعهما الوظيفى بإستلام بضائع من مخازن الشركة لتسليمها لبعض العملاء بقيمة بلغت قرابة 400 ألف جنيه وقيامهما باختلاس قيمتها بعد تحصيلها من عملاء الشركة والاستيلاء عليها وعدم توريدها لخزينة الشركة دون وجه حق، مما أضر بأموال الشركة بما هو قيمة المبالغ المالية المستولى عليها.
وتم ضبط المتهم الأول وبمواجهته اعترف بارتكابة الواقعة بالاشتراك مع الثانى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
خصص الباب الرابع من قانون العقوبات لجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر ، وفى المادة ( 112 ) منه نص على "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1 - إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2 - إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3 - إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
بينما نصت المادة ( 113 ) من القانون على "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة