الشائعات فيروس أخطر من كورونا.. القبض على 3 أشخاص روجوا معلومات مغلوطة عبر الفيس بوك عن المرض.. أمنيون يحذرون من خطورة تداول الأخبار الكاذبة.. وقانونيون: العقوبة تصل للإعدام

الأربعاء، 11 مارس 2020 08:30 م
الشائعات فيروس أخطر من كورونا.. القبض على 3 أشخاص روجوا معلومات مغلوطة عبر الفيس بوك عن المرض.. أمنيون يحذرون من خطورة تداول الأخبار الكاذبة.. وقانونيون: العقوبة تصل للإعدام فيروس كورونا - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

منذ ظهور فيروس كورونا والإعلان عن وجود بعض الإصابات في مصر، وتعافي عدد كبير منها، والسوشيال ميديا تموج بالشائعات المتكررة عن الفيروس، الأمر الذي أصاب البعض بحالة من الفزع.

واستغل بعض رواد السوشيال ميديا حالة الشغف عند المواطنين لمعرفة أخبار "كورونا"، وتحولوا إلى خبراء في كل شىء، يمطرون الجميع بسيل من الأخبار المغلوطة والشائعات.

ودخل على الخط بعض الكتائب الإلكترونية المناهضة للبلاد من الخارج، والتي دأبت على ترويج الشائعات، واستغلال الأحداث لإثارة حالة من الفوضى بالبلاد، بالرغم من كون الأمر حدث عالمي، إلا أن هؤلاء الأشخاص دأبوا على تزييف الحقائق عن مصر.

ونظراً لخطورة ما تموج به مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات، حذر خبراء أمنيون من خطورة تداعي نشر الأخبار المغلوطة ودورها في خلق مناخ تشاؤمي، والاستناد فقط للبيانات الرسمية.

وفي هذا الصدد، نجحت الجهات المعنية فى ضبط ثلاثة أشخاص بتهمة الترويج لشائعات على حساباتهم الشخصية على "فيس بوك"، تناولوا خلالها أخبارا مغلوطة عن حالات الإصابة بفيروس الكورونا بمصر على خلاف الحقيقة.

وقال قانونيون، إن الشائعة تُعد جريمة من الجرائم التى تهدد أمن العالم، حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة للتصدى لها وتجفيف ينابيعها، وتُعرف الشائعة بأنها من أشاع الخبر أى أذاعه ونشره، بينما تُعرف فى اللغة على أنها "الانتشار والتكاثر"، ومن ناحية الاصطلاح هي: "النبأ الهادف الذى يكون مصدره مجهولا، وهى سريعة الانتشار ذات طابع استفزازى أو هادئ حسب طبيعة ذلك النبأ، وهى زيادة على ذلك تتسم بالغموض".

ووفقًا لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".

وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.

وتنص مادة 78: "كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

ويعاقب بنفس العقوبة كل ما أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة