القبض على 6 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى الزيتون

الخميس، 12 مارس 2020 01:11 م
القبض على 6 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى الزيتون أسلحة بيضاء-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، فى ضبط طرفى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة الزيتون، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرورات  بدوائر المركز والإقسام.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، بدائرة القسم، تلاحظ لهم قيام مجموعة من الأشخاص بالتشاجر فيما بينهم وأمكن السيطرة عليهم وضبطهم.
 
وتبين أنهم 6 أفراد يحملون جنسية إحدى الدول "الأجنبية" وعثر بحوزتهم على  5  قطع سلاح أبيض، وإصابة أحدهم بجرح قطعى باليد اليسرى، بالفحص تبين نشوب خلاف بينهم تطور إلى مشاجره تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب بإستخدام  الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم مما أدى إلى حدوث إصابة أحدهم ، وإحداث تلفيات بسيارة تصادف تواجدها بمحل الواقعة، بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
ونصت المادة  240 من قانون العقوبات، على أن  كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3  إلى 5 سنوات ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة  إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
 
 وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه .
 
كما قالت المادة  241،  أن  كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
 
 أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات،إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة  الماده 244 من قانون العقوبات.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة