القبض على مندوب شركة وعامل وراء سرقة 170 ألف جنيه من خزينة بمدينة نصر

السبت، 14 مارس 2020 12:16 م
القبض على مندوب شركة وعامل وراء سرقة 170 ألف جنيه من خزينة بمدينة نصر خزينة - أرشيفية
كتب ـ بهجت أبو ضيف - عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، ملابسات واقعة سرقة مبالغ مالية من داخل إحدى الشركات وضبط مرتكبى الواقعة فى مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات، ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثانى بمديرية أمن القاهرة، من صاحب شركة توريد ملابس كائنة بدائرة القسم، بإكتشافه كسر الخزينة الخاصة بالشركة ملكه وسرقة مبلغ مالى 170 ألف جنيه من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "مندوب مبيعات سابق بذات الشركة ،عامل ، مقيمان بمحافظة الجيزة" .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن الجيزة، تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضاف المتهم الأول بأنه نظرا لسابقة عمله بالشركة محل الواقعة وإحتفاظه بنسخة من المفتاح الخاص بها إبان فترة عمله بالشركة، وعلمه باحتفاظ مالكها بمبالغ مالية كبيرة بداخلها، اختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهم الثانى لتنفيذ مخططهما.

تم بارشادهما بمسكنهما ضبط مبلغ مالى (161,840 جنيه) من متحصلات واقعة السرقة وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصيةو تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي الآونة الأخيرة، زادت معدلات السرقة من خلال القضايا التي تضبطها وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن وقد عرفت المادة 311 السارق بأنه كل من اختلس منقولًا مملوكًا لغيره.

وأوضح المشرع بنص المادة 312 أنه لا تجوز محاكمة مرتكب السرقة، إلا فى حالة تقدم المجنى عليه بشكوى رسمية، كما أجاز المشرع للمجني عليه حق التنازل عن شكواه.

وتعاقب المادة 313 بالأشغال الشاقة المؤبدة من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:

1-   أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.

2-  أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر

3-  أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

4-  أن يكون السارقون دخلوا دارا أو منزلا أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكن بواسطة كسر باب ونحوه، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة، أو بواسطة التنكر بزى أحد الضباط، أو موظف عمومي، أو إبراز أمر مزور مدعي صدوره من طرف الحكومة.

5-  أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.

كما تعاقب المادة 314 بالأشغال الشاقة المؤقتة لكل من ارتكب جريمة السرقة بالإكراه، وتغلظ العقوبة فى حال تركت الجروح آثار " عاهة مستديمة " كما تعاقب مرتكب جريمة السرقة بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، إذا وقت الجريمة في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان احدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ.

2-  إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3-  إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحا وكان ذلك ليلا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

 

وتعاقب المادة 317  بالحبس مع الشغل مرتكب واقعة السرقة فى حالات:

1-  السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته أو في احد المحلات المعدة للعبادة.

2-   السرقات التي تحصل في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

3-  السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه في الباب التاسع من الكتاب الثاني.

4-  السرقات التي تحصل ليلاً.

5-  السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

6-  السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

7-  السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو احد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

8- السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة