قضت محكمة الهرم لشئون الأسرة، حكماَ قضائياَ رسخت فيه لقاعدة قانونية تهم آلاف الأسر وهي: "بالخلع تسقط كافة الحقوق الزوجية قبل الخلع وبعده" وهو على غير المتعارف عليه في عدد من أحكام الخلع التي تصدر بسقوط الحقوق الشرعية والمالية بعد القضاء بالخلع وليس قبله.
ملحوظة: الحيثيات أكدت أنه بالخلع تسقط كافة الحقوق الزوجية قبل الخلع وبعده حيث أنه من المستقر عليه فقهاً أن تنازل الزوجة يكون عن جميع حقوقها المالية والشرعية وتشمل ما عساه يكون مستحقا للزوجة من نفقة زوجية ألا أن عبارة جميع الحقوق الشرعية - الواردة بالمادة - ينصرف مفهومها ليشمل نفقة الزوجية المستحقة في ذمة الزوج سواء ما عساه يكون مستحقاً للزوجة عن فترة سابقة على رفع الدعوى بالخلع أو عن مدة تداول الدعوى أمام المحكمة وحتى صدور الحكم.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 1441 أسرة الهرم، برئاسة المستشار أحمد عبد الباقى، وعضوية المستشارين محمد رشوان، وطه الزواوى، وبحضور مصطفى قاسم، وكيل النيابة، وأمانة سر كريمه سعد.
تتحصل واقعات الدعوى حسبما يبين من الأوراق من أن المدعية أقامت دعواها بموجب صحيفة طلبت في ختامها الحكم بنفقة زوجية من تاريخ الامتناع 1 سبتمبر 2018 حتى تاريخ الطلاق خلعاَ في 23 مارس 2019، وكذا نفقة صغار للصغيران "عمرو وملك" من ذات التاريخ، وثالثاَ أجر مسكن وحضانة من ذات التاريخ وبدل فرش وغطاء مع إلزامه بالمصاريف.
وقالت شارحه لدعواها لما أوردته بصحيفة دعواها من أسباب، مما حدا بها لإقامة دعواها بغية القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر، وتقدمت بطلب لمكتب التسوية المختص ولم تسفر جهود المكتب لحل النزاع ودياَ، مما حدا بها لإقامة دعواها، وإذ تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وحضرت المدعية بوكيل وقدم حافظة مستندات بها كشف حساب المدعى عليه لدى هيئة البريد البريد، وألمت بها ورددت مفردات راتب المدعى عليه التي أفادت أن دخل المدعى عليه 1482 جنيها شهرياَ.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أنه عن طلب نفقة الزوجية، فإنه لما كان من المقرر قانوناَ طبقا لنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والتي تنص على أنه: "للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه، وأقامت الزوجة دعواها بطلبه، وافتدت بنفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية، وردت عليه الصداق الذى أعطاها لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه، وتقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن".
ووفقا لـ"المحكمة" - حيث أنه من المستقر عليه فقهاَ أن تنازل الزوجة يكون عن جميع حقوقها المالية والشرعية، وتشمل مؤخر صداقها ونفقة العدة والمتعة، الأمر الذى تفهم معه من ظاهر العبارة أن التنازل لا يشمل ما عساه يكون مستحقاَ للزوجة من نفقة زوجية ألا أن عبارة جميع الحقوق الشرعية – الواردة بالمادة – ينصرف مفهومها لتشمل نفقة الزوجية المستحقة في ذمة الزوج سواء ما عساه تكون مستحقاَ للزوجة عن فترة سابقة على رفع الدعوى بالخلع أو عن مدة تداول الدعوى أمام المحكمة وحتى صدور الحكم.
وهدياَ على ما تقدم – بحسب لـ "المحكمة" – ولما كانت المدعية قد اقامت دعواها بغية الحكم لها أولاَ بفرض نفقة زوجية لها من تاريخ 1 سبتمبر 2018، الأمر الذي تكون معه المدعية قد تنازلت عن كافة حقوقها ومنها نفقة الزوجية ويكون طلب المدعية قد جاء على غير ذي سند صحيح من الواقع والقانون جديرة برفض ذلك الطلب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة