الرئيس السيسى يصدق على تعديل قانون مكافحة غسل الأموال

الأحد، 15 مارس 2020 04:23 م
الرئيس السيسى يصدق على تعديل قانون مكافحة غسل الأموال الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 17 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، والذي نشر في الجريدة الرسمية.
 
 
وكان مجلس النواب وافق علي مشروع القانون قبل إقراره من رئيس الجمهورية، حيث تضمن بموجب مادته الأولي تعريف الأموال حتى يشملجميع الأصول المادية و الافتراضية و الموارد الاقتصادية و منها النفط والموارد الطبيعية الاخرى و الممتلكات أيا كان قيمتها او نوعها او وسيلةالحصول عليها كما شمل الأصول الافتراضية بالاضافة للعناصر التي شملها التعريف الوارد بالنص القائم و قصد من ذلك توافق القانونمع التعديلات التي طرأت على منهجية التقييم عن مجموعة العمل المالي ذات الصِّلة بالأصول الافتراضية و مقدمي الخدمات
 
 
واستبدل القانون نص المادة 14 لتنص على أن يعاقب بالحبس  مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة ، كلمن ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة " 2 " من هذا القانون  والتى تنص على:
 
 
ويحظر قانون غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها ، وجرائماختطاف وسائل النقل واحتجاز الاشخاص ، والجرائم التي يكون الارهاب – بالتعريف الوارد في المادة 86 من قانون العقوبات – أو تمويله ،وجرائم استيراد الاسلحة والذخائر والمفرقعات والإتجار فيها وصنعها بغير ترخيص ، والجرائم المنصوص عليها في الابواب الاول والثانيوالثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وجرائم سرقة الاموال واغتصابها ، وجرائم الفجوروالدعارة ، والجرائم الواقعة على الآثار ، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة ، والجرائم المنظمة التي يشار اليها في الاتفاقياتالدولية التي تكون مصر طرفاً فيها ، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الاموال او الجرائم المذكورة في الداخل او الخارج بشرط ان يكونمعاقباً عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي.
 
 
وأفرد القانون مادة للمصادرة حيث نصت المادة 14مكرر على يحكم بمصادرة الآموال أو الآصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الآموالأو الجريمة الآصلية ،عند مخالفة حكم المادة "2"من هذا القانون وتشمل المصادرة ما يأتى :الأموال أو الآصول المغسولة ،والمتحصلات بمافى ذلك الدخل أو المنافع الآخرى المتأتية من هذة المتحصلات ،فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منهاما يعادل القيمة المقدر.
 
 
واستبدل القانون المادة 16 مكررا التي تحدد سلطة وحدة مكافحة غسل الأموال و تمويل الاٍرهاب في اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات الماليةالتابعة لرقابتها عند مخالفة القانون وتتمثل لاجراءت فى توجيه تنبيه اولا ثم الالزام بازالة المخالفة ثم اتخاذ اجراءات تصحيحية خلال مدةمحددة  وأخيرا منع او تعيق او تقييد مزاولة  الاعمال لمدة محددة او وقف النشاط.
 
و ألزمت المادة 9 مكرر كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب كل فيما يخصهابالاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فعالية و كفاءة نظم غسل الأموال و تمويل الاٍرهاب و أناطت باللائحة التنفيذية تحديد تفاصيل ذلك.
 
 
و رصدت المادة 14 " مكررا/1" عقوبة من يخالف احكام هذا القانون  حيث نصت على ان يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وغرامة لاتقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد على اربعة امثال ذلك المبلغ او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف  المادة 12 من القانون والتىتنص على أن إدخال النقد الأجنبي الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين وفقاً للقانون على أن يتم الإفصاح عممقداره عند الدخول إذا جاوز عشرين ألف دولار أمريكي أو مايعادلها ، وذلك على نموذج تعده الوحدة وفقاً للقواعد التي تضعها .
 
و اجازت المادة 17 مكرر للنائب العام و المدعي العام العسكري حسب الاحوال بناء على طلب من رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسلالأموال و تمويل الاٍرهاب عند الضرورة او في حالة الاستعجال ان يأمر بفرض تدابير مؤقتة تشتمل على التجميد او الحجز بهدف منعالتصرف في الأموال و الأصول ذات الصِّلة بجرائم غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الاٍرهاب و نظم آلية التظلم منهاوفقا لاحكام المواد من ٢٠٨ مكرر الى ٢٠٨ مكرر ه من قانون الإجراءات الجنائية.
 
و ألزمت المادة 18 مكرر الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الارهاب بشكل تلقائي او بناء علىطلب الجهات النظيرة في الدول الاخرى بتوفير اكبر قدر ممكن من التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها اوتمويل الاٍرهاب و ذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الاساسية للنظام القانوني في الدولة و يضمن الحفاظ على سرية ذلك التعاون.
 
و أوجبت المادة 18 مكرر 1 استخدام الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب دون  غيرهاالمعلومات التي تحصلت عليها من خلال التعاون القضائي في مجال جرائم غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهابفي الغرض الذي طلبت من اجله مالم تكن قد تحصلت على ترخيص مسبق بغير ذلك من السلطة الأجنبية النظيرة التي وفرت لها المعلومات ويتعين عليها في الحالة الاخيرة ان تفيد السلطة التي تعاونت معها في الوقت المناسب باستخدام المعلومات التى حصلت عليها و الاثار المترتبةعلى ذلك و أناطت باللائحة التنفيذية بيان تفاصيل ذلك.
 
و حظرت المادة 18 مكرر 2 رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة استنادا الى احكام السرية الملزمة للمؤسسات المالية او لمجرد انالجريمة تشتمل على أمور ضريبية و ذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الاساسية للنظام القانوني في الدولة.
 
وأجازت المادة 18 مكرر 3 للجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب اجراء استعلامات بالنيابةعن الجهات الأجنبية النظيرة و تبادل اكبر قدر ممكن من المعلومات التي تحصل عليها منها و أناطت باللائحة التنفيذية بيان تفاصيل ذلك.
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة