حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، جلسة 5 إبريل المقبل، لنظر دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار إلزام جميع المنشآت السياحية والملاهي الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع "مطربي المهرجانات"، تُعقد الجلسة برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين رأفت عبدالحميد، أحمد ضاحي عمر، أحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار أحمد محمد راضي مفوض الدولة.
وذكرت الدعوى ، أنه فى الآونة الأخيرة شهدت ظهور نوع من الأغاني الشعبية التي موسيقى صاخبة وكلمات تعكس أحزان وهموم وأفراح أصحابها وتعبر عن شريحة عريضة من المجتمع المصري.
وأضافت ، أن الجمهور تفاعل مع تلك الأغاني وحققت الأغانى رواجًا ثم صدر قرار يُلزم بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات ، ومن بين المطربين الذين يسري عليهم القرار، حمو بيكا وحسن شاكوش وكزبرة وحنجرة ونور التوت وشواحة.
واستندت الدعوى ، على أن قرار النقابة يخالف المادة 65 من الدستور والتي تنص على أن «حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر»، وكذلك المادة 67 المتعلقة بحرية الإبداع الفني والأدبي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة