الأمن العام يضبط 1041 قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات فى مداهمات أمنية

الإثنين، 16 مارس 2020 12:27 م
الأمن العام يضبط 1041 قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات فى مداهمات أمنية جهود الداخلية خلال أسبوع
كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى لملاحقة حائزي الأسلحة النارية، حيث أسفرت الحملات خلال أسبوع عن ضبط (1041) قطعة سلاح نارى، منها جرينوف، ورشاش، 88 بندقية آلية، 183 بندقية "مششخنة، غير مششخنة"،  58 مسدس، 710 فرد محلى الصنع، 1741طلقة مختلفة الأعيرة، 1517سلاح أبيض، ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلهما بندقية آلية، بندقية خرطوش، 11 فرد محلى.

أسفرت الحملات بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 459 ألف و506 حكما قضائيا متنوع، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، تم ضبط 25 تشكيل عصابى، ضموا (81) متهماً، ارتكبوا (117) حادث سرقة متنوع، إعادة (26) سيارة مُبلغ بسرقتها، كشف غموض (50) حادث قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة تم ضبط مرتكبيها بإجمالي (79) متهماً، فى مجال ضبط المخالفات المرورية، ضبط 305 ألف و923 مخالفة مرورية متنوعة.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة