وحسب المادة (13) من اللائحة التنفيذية، يجب علي ذوي الشأن أو وكيله إخطار المراكز المختصة بإصدار التراخيص، بأي من وسائل الأخطار بتشغيل المحل علي النموذج المعد لذلك، مرفقا به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة وذلك كله دون الإخلال بالقرارات الصادرة عن اللجنة بناء علي عرض المركز بحظر إقامة بعض المحال العامة أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية.
وألزمت المادة ، المراكز المختصة بإصدار التراخيص، بتسليم مقدم الإخطار في يوم تقديمة ذاته ما يفيد تسلم هذا الأخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الاخطار ممهوراً بخاتمة أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الإخطار.
وأوضحت المادة، عدم سريان نظام الترخيص بالإخطار علي المحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض التي يصدر بشأنها تصاريح مؤقته وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.
وينشأ قانون المحال العامة الصادر رقم 154 لسنه 2019 بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أي جهة أخرى مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة. ويصدر قرار إنشائها من اللجنة علي أن تكون برئاسة أحمد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو بجهاز المدينة وعضوية ممثلين عن كل من مديرية الأمن المختصة، الأمن الصناعي، مديرية الصحة، جهاز شؤون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عمل المركز.
وتقدم جميع طلبات الترخيص إلي المركز المختص مُرفقا بها كافة المستندات والرسومات ذات الصلة، ويعمل المركز المختص بنظام الشباك الواحد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة