حبس خادمة وسائق متهمين بسرقة محتويات خزينة فيلا بمدينة 6 أكتوبر

الثلاثاء، 17 مارس 2020 01:29 م
حبس خادمة وسائق متهمين بسرقة محتويات خزينة فيلا بمدينة 6 أكتوبر سرقة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بحبس خادمة وسائق متهمان بسرقة محتويات خزينة من فيلا يعملان بها بمدينة 6 أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كشفت التحقيقات أن المتهمة استغلت ثقة مالكة الفيلا ووالدها بها، واحتفاظها بنسخة من مفتاح الفيلا، وقررت السرقة لعلمها أن الخزينة تحتوى على متعلقات ثمينة.

وأضافت المتهمة أنها اتفقت مع السائق الذى يعمل لدى مقدمة البلاغ على مشاركتها فى الواقعة، وأن يتمثل دوره فى إخفاء المسروقات وبيعها عقب ذلك، وانتهزت خروج مالكة الفيلا ووالدها واستولت على محتويات الخزينة، وسلمتها للسائق، وعندما اكتشفت مقدمة البلاغ السرقة، نفت علمها بالواقعة.

واستنادا لاعترافات المتهمان وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حجزهما على ذمة التحقيق.

تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغا من سيدة أفادت فيه باكتشافها سرقة محتويات خزينتها من داخل مسكنها بدائرة القسم.

بإجراء التحريات تبين للمقدم إسلام المهداوى رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، والنقيب محمود خميس على، أن خادمة وسائق يعملان لدى مقدمة البلاغ، وراء ارتكاب السرقة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة حيث استغلت الخادمة طبيعة عملها بمسكن المُبلغة، وحيازتها لنسخة من مفتاح المسكن، وقامت بالاستيلاء على المسروقات وتسليمها للثانى الذى قام بإخفائها، وبمواجهته أرشد عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضح المشرع بنص المادة 312 أنه لا تجوز محاكمة مرتكب السرقة، إلا فى حالة تقدم المجنى عليه بشكوى رسمية، كما أجاز المشرع للمجنى عليه حق التنازل عن شكواه.

وتعاقب المادة 313 بالأشغال الشاقة المؤبدة من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:

1- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.

2- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

3- أن يوجد مع السارقين أو مع وأحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

4- أن يكون السارقون دخلوا دارا أو منزلا أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكن بواسطة كسر باب ونحوه، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة، أو بواسطة التنكر بزى أحد الضباط، أو موظف عمومى، أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.

5- أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.

كما تعاقب المادة 314 بالأشغال الشاقة المؤقتة لكل من ارتكب جريمة السرقة بالإكراه، وتغلظ العقوبة فى حال تركت الجروح آثار " عاهة مستديمة " كما تعاقب مرتكب جريمة السرقة بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، إذا وقت الجريمة فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى أحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص وأحد يحمل سلاحا وكان ذلك ليلا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

وتعاقب المادة 317 بالحبس مع الشغل مرتكب واقعة السرقة فى حالات :

1- السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكنى أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

2- السرقات التى تحصل فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

3- السرقات التى تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

4- السرقات التى تحصل ليلًا.

5- السرقات التى تحصل من شخصين فأكثر.

6- السرقات التى تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو فى المحلات التى يشتغلون فيها عادة.

7- السرقات التى تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أى إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

8- السرقات التى ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة