قضت محكمة الأسرة بأكتوبر، بإلزام صاحب أحد المحال التجارية بدفع 60 ألف لطليقته الكفيفة، بعد طلاقه لها غيابيا وزواجه من أخرى وتركها لمدة 5 سنوات معلقة، وحرم أطفاله من النفقات الواجبة عليه، لتؤكد للمحكمة: "ظلمني وسلب حقوقي الشرعية، ومسكن الزوجية، ومنقولاتي، وعرضني للإهانة والإساءة".
وحملت حيثيات الحكم: "تستحق المدعية نفقة المتعة بعد ثبوت الضرر بتطبيقها غيابياً طبقا للمادة 101 من قانون الإثبات، أي أن المدعية أصبح طلاقها بائن، بالإضافة إلي فوات مدة العدة واستحقاقها لنفقة المتعة".
تفاصيل القضية تعود إلي إقامة ن.ع.ال البالغة من العمر 40 عاما دعوى نفقة متعة تطالب فيها بتعويضها عن سنوات زواجها، من نجل عمها، وقدمت ما يثبت دخل زوجها والنفقات المستحقة عليه سابقاً.
وأضافت: "ضيعت 12 سنة من عمري فى خدمة زوجي، صبرت على إساءته لي ولم اشتكى لأهلي، كنت أستدين له، وعندما جرت الأموال بين يديه، بحث عن زوجة أخري، ليتزوجها طمعا في ما تملكه هي الأخري مثلما فعل معي".
وتابعت: "قرر التفكير فى نفسه وترك بناته، ليدمر نفسيتهم، وعندما اعترضت ألقي بي فى الشارع، وتركنى ولم يكلف خاطره أن يبلغنى أنه طلقنى حتى جاء المحضر وسلمنى ورقتى بعد 5 سنوات من تركي معلقة".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة