حبس 3 متهمين قتلوا عامل وتخلصوا من جثته بمزرعة فى 6 أكتوبر

الأربعاء، 18 مارس 2020 04:19 م
حبس 3 متهمين قتلوا عامل وتخلصوا من جثته بمزرعة فى 6 أكتوبر جثة_أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت النيابة العامة فى مدينة 6 أكتوبر، بحبس 3 أشخاص لاتهامهم بقتل عامل ودفن جثته بمزرعة بمدينة 6 أكتوبر، انتقاما منه لزواجه من طليقة أحد الجناة 4 أيام على ذمة التحقيق.
 
 
تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر، بلاغا يفيد اختفاء عامل ووجود شبهة جنائية وراء غيابه، وبإجراء التحريات تبين أن طليق زوجته استعان باثنين من أقاربه واستدرجه ثم اعتدوا عليه بأسلحة بيضاء مما أسفر عن مقتله، انتقاما منه لزواجه من مطلقته، ونقلوا جثته بواسطة توك توك، ودفنوها بمزرعة بطريق اسكندرية الصحراوي.
 
 
ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
 
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
 
 
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
 
 
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
 
 
شروط التشديد:
 
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة