عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، سبعة أشخاص بالسجن حضوري للمتهمين الأول والسادس والسابع بالسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وغيابا للمتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس بالسجن 7 سنوات وغرامة 200 الف، لقيامهم بالتنقيب عن الأثار بمنطقة خاضعة لقانون الأثار بدائرة مركز الحسينية.
صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات، ومحمود مجدي عبده، وسكرتارية نبيل شكري.
تعود أحداث القضية رقم 20700 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة الحسينية، عندما تلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير البحث الجنائي، يفيد قيام ضباط مركز شرطة الحسينية بالتنسيق مع شرطة الأثار، من ضبط كل " أحمد م ال " و" عبد العظيم ص أ" و" محمد م إ " و" أحمد م ج ال " و" مصطفي م ج ال" و" إبراهيم م ه" و" علي م ه" لقيامهم بالتنقيب عن الأثار بمنطقة خاضعة للأثار، وبعرضهم علي النيابة العامة قررت إحالتهم إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.
وتنتشر ظاهرة التنقيب عن الآثار منذ عقود بشكل كبير، باعتبارها أقصر الطرق لتحقيق حلم الثراء السريع، وقد تم ضبط العديد من قضايا الاتجار بالآثار مؤخرًا، وضبط آخرين بشكل يومى أثناء تنقيبهم عن الآثار.
وينص القانون رقم 117 لسنة 1983 على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، والغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه.
ونص الدستور فى المادة (49) التى تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، إلا أن ترسانة قوانين الآثار التى بدأت منذ نحو 179 عاماً بمرسوم عام 1835، وتحظر التصدير غير المصرح به للآثار خارج مصر، حتى صدور قانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته فى 2010، مروراً بعشرات التعديلات القانونية، لم تمنع وجود ثغرات سمحت بالعبث بالآثار المصرية، سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبانٍ أثرية لا مثيل لها، حيث حذر خبراء الآثار من الثغرات الموجودة بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010، بسبب ضعف عقوبة تهريب وسرقة الآثار والتنقيب العشوائى عنها.