"الضنا مابقاش غالى".. ثورة مجتمعية حول واقعة بيع الأم لابنها.. تساؤلات حول العقوبة.. المشرع لم يتعرض لبيع الأبناء فى القانون والنيابة تصفها "استغلال".. والعقوبة تصل للحبس 5 سنوات وغرامة تُقدر بـ 200 ألف جنيه

الإثنين، 02 مارس 2020 05:00 م
"الضنا مابقاش غالى".. ثورة مجتمعية حول واقعة بيع الأم لابنها.. تساؤلات حول العقوبة.. المشرع لم يتعرض لبيع الأبناء فى القانون والنيابة تصفها "استغلال".. والعقوبة تصل للحبس 5 سنوات وغرامة تُقدر بـ 200 ألف جنيه الاتجار بالبشر
كتب علاء رضوان – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الاتجار بالبشر هو عبارة عن بيع وشراء الأشخاص، وذلك لأهداف تجارية عن طريق المهربين وغيرهم من المنتفعين، ويندرج تحت بند الاتجار بالبشر - بيع الأطفال وتوفير النساء وتزويجهن بشكل قسري، وانتزاع الأعضاء والأنسجة والحمل بالإنابة ونقل الأعضاء البشرية – ومن المتعارف عليه أن العالم لم يوقع على اتفاقية لمكافحة الاتجار بالبشر إلا سنة 2000 - بروتوكول باليرمو - وتأخر تنفيذ هذه الاتفاقية ثلاث سنوات أخرى حتى ديسمبر 2003.

قبل هذا العالم - لم يكن لجريمة الاتجار بالبشر تعريف واضح، وغالبا ما كانت تتداخل مع جرائم أخرى مثل العبودية وتهريب البشر، ويقصد بـ"الاتجار بالأشخاص"، وهو التعبير الذي اعتمدته الاتفاقية، "تجنيد أشخاص أو نقلهم.. بواسطة التهديد بالقوة.. أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف.. لغرض الاستغلال"، وتشمل بعض أشكال هذا الاستغلال إجبار الضحايا على الدعارة أو السخرة أو الاسترقاق أو نزع الأعضاء.

841
 

 أم تبيع طفلها بعد والدته بيوم واحد

صبيحة 27 فبراير الماضي، استيقظ المجتمع على خبر عنوانه "القبض على أم وزوجها العرفي قبل شروعهما فى بيع طفلتهما بـ150 ألف جنيه"، تلك الواقعة التي أثارت حفيظة المجتمع، بعد أن أعلنت أجهزة الأمن عن ضبط شخصين لمحاولتهما بيع طفلة حديثة الولادة - عمرها يوم - مقابل مبلغ 150 ألف جنيه، وذلك بعد قيامهما بعرض الطفلة المشار إليها أمام إحدى المستشفيات بمنطقة المنيل، وبمواجهتهما اعترفا بشروعهما فى بيع الطفلة وأنها ابنة المتهمة الثانية، كما أضافا بأنهما تزوجا عرفياً منذ أربعة أشهر لتتمكن الثانية من وضعها بالمستشفى المشار إليها وأنهما قاما بعرضها للبيع لرغبتهما فى تأسيس منزل وإتمام زواجهما رسمياً.

 

 وقائع بيع الأمهات لأبنائهن

في 9 فبراير 2018 تم الكشف عن أكبر شبكة لبيع الأطفال على الإنترنت من خلال الإعلان عن أطفال للبيع من كل الأعمار للراغبين في التبني والشراء، وكان ذلك عبر موقع إلكترونى يقدم عروضاً مختلفة لشراء الأطفال حديثي الولادة والرضع و"مجهولي الهوية" من مختلف الأعمار، أما السعر فكان يتفاوت حسب الحالة سواء كان ذكرا أم أنثى وحسب لون البشرة، والحالة الصحية، ولون الشعر والعينين، وغيرها من المواصفات الجسدية- بحسب الخبير القانوني والمحامي حسام الجعفرى.  

49789-1300074442917575866
 

ووجد أن هناك تزايدًا للقلق المستمر من قبل المجتمع الدولي وليس في مصر فقط، إزاء التصاعد الدائم لجرائم الاتجار بالبشر أو الأشخاص، إذ باتت هذه الجريمة من أكثر الجرائم التي تؤرق الضمير العالمي، لما تنطوي عليه من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، مولدة بذلك شكلاَ جديداَ من أشكال الرق المعاصر الذي يموله وتشرف عليه عصابات منظمة محترفة الإجرام وجعلت من الإنسان سلعة تباع وتشترى، وعرفت هذه الجريمة انتشاراَ واسعاَ مما أصبح ينذر بالخطر، إذ وسعت هذه العصابات أنشطتها غير المشروعة لتشمل مناطق شاسعة من العالم محققة بذلك أرباحاَ طائلة بعد أن أصبحت هذه التجارة تحتل المرتبة الثالثة مباشرة بعد تجارة السلاح والمخدرات- وفقا لـ"الجعفرى". 

 

تصدى المادة 291 عقوبات لوقائع بيع الأبناء

ووفقا للمادة 291 عقوبات والتي جرمت بشكل قاطع كافة صور وأشكال الاتجار بالأطفال المتصورة وزيادة في حمايتهم جرمت نقل أعضاء الأطفال ولم تعتد برضاء الطفل أو ولى أمره بل، توسعت المادة في إضفاء الاختصاص القضائي الجنائي على القضاء المصري، فجعلت الاختصاص بهذه الجريمة دولياً بحيث يعاقب مرتكبها فى مصر ولو كان غير مصري، ثم أصدر المشرع القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر. 

63714-201804061041204120
 

ونص في المادة 8 منه على أن: "يُعد مرتكباً لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعى بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية – إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول علي موافقة شخص علي الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه – وذلك كله – إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها".

 

8 مكونات للاتجار في البشر

وتمثل عناصر جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية في المكون المادي والشخصي الذي يتمثل في السلعة والسوق والمتبرع والمتلقي والتاجر أو السمسار والطبيب وهو ما سوف يشار إليه على النحو التالي:

 

أولاَ: المتبرع:

تشمله السلعة في جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية في أعضاء جسم الإنسان أو جزء منها أو أنسجة الجسم أو خلاياه، والتي يتم نزعها من المتبرعين.

 

ثانيا: المتبرعون: 

وهم الأشخاص الذين يتم تجنيدهم واستغلالهم بمعرفة سماسرة الاتجار بالأعضاء البشرية، والذين غالبا ما يكونوا من الفقراء، حتى يتم تجنيد هؤلاء المتبرعين من خلال إغرائهم بالمال واستغلالهم حاجتهم له، ويستوي في ذلك أن يكون استغلال المتبرعين طواعية واختيار منهم أو قسرا وكرها عنهم أو بخداعهم، ويتمثل هذا الإكراه في الخطف أو استعمال القوة أو النصب أو الاحتيال وغير ذلك مما يدخل في هذا الصدد.

20191209215727183
 

ثالثا: التجار الوسطاء أو السماسرة

يقصد به ذلك الشخص أو الجماعات والعصابات الإجرامية المنظمة التي تباشر عملية تجنيد المتبرعين وإغوائهم بالمال للحصول على أعضائهم، وغالبا ما قد يلجأ السماسرة إلى المتوسط بين المتبرعين والمتلقين، وغالبا ما يتم تجنيد الأطباء من خلال هذه العصابات للقيام بعمليات نقل الأعضاء.

 

رابعا: السوق

يقصد بالسوق المناطق والدول التي تنشر بها تجارة الأعضاء البشرية كما هو الحال في بعض المناطق في الهند، الفلبين، الصين، والتي عرف عنها انتشار بيع الأعضاء فيها، وترتبط جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية بعدة أسواق.

 

خامسا: دول العرض

يقصد بها الدول المصدرة للمتبرعين وفي الغالب تكون دول فقيرة تعاني مشكلات سياسية اقتصادية واجتماعية.

202002261143154315
 

ساسا: دول الطلب

يقصد بها الدول المستوردة للأعضاء البشرية، عادة تكون دول غنية أو صناعية كبرى.

 

سابعا: المتلقي

هم الأشخاص الذين يتم نقل الأعضاء البشرية إليهم، وغالبا ما يكون هؤلاء الأشخاص من الأغنياء.

 

ثامنا: الأطباء

وهم الأشخاص أصحاب الخبرة الطبية الذين يتم توريطهم في عمليات نقل الأعضاء غير المشروعة وغالبا ما كان يتم تجنيد هؤلاء الأطباء من قبل عصابات الإجرام المنظم من خلال إغرائهم بالمال للقيام بمثل هذه العمليات المشروعة.

 

ما هي صور جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية؟

يوجد عدة أشكال وصور تباشر من خلالها جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية من هذه الصور نذكر على سبيل المثال:

1-خطف الأشخاص ونزع أعضائهم قسرا:

اتجهت بعض عصابات الإجرام المنظم نحو القيام بعمليات خطف الأطفال والأشخاص المتشردين أو الذين يعانون من أمراض عقلية، قتلهم وبيع أعضائهم، وهي تعد من أسوأ وأخطر صور الاتجار بالأعضاء البشرية حيث يتم قتل الأشخاص من أجل بيع أعضائهم. ويوجد مثل هذا النوع من الإجرام في مصر حيث يتم خطف الأطفال وقتلهم وبيع أعضائهم.

imgs
 

2-تجنيد الأطباء والجراحين وغيرهم من العاملين في المجال الصحي:

اتجهت بعض الجماعات الإجرامية والسماسرة في مجال بيع الأعضاء إلى تجنيد بعض الأطباء والجراحين وسائقي سيارات الإسعاف والعاملين في مستودعات الجثث – المشارح - واستغلال حاجتهم للريح والمال في القيام بعمليات نزع بعض الأعضاء من الأشخاص عن طريق الحيلة والخداع أو دون علمهم أثناء إجراء العمليات الجراحية المشروعة.

 

ما هي العقوبات الواردة على الاتجار بالأعضاء البشرية؟

نصت المادة رقم 240 من قانون العقوبات على: "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى"، وطبقا لنص المادة 17 من القانون 5 لسنة 2010 المعدل بالقانون 142 لسنة 2017، الذي تضمن تغليظ العقوبة الواردة بشأن حالات نقل وزراعة الأعضاء البشرية.

 

و"على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة" ونصت المادة "18": "على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد".

 

فيما نصت المادة "19" على معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام.

WYBTFMFAPU
 

 

كما نصت المادة "20" على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية ونصت المادة "23" من القانون يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

ونصت المادة "24" يجوز للمحكمة أن تحكم للجرائم المقررة والمنصوص عليها وفقا للتدابير الآتية، الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون، وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.

 

ما هو موقف المجتمع الدولي بشأن قضية الاتجار بالبشر؟

 يتم إدانة جريمة الاتجار بالبشر بشكل عام في المحافل الدولية باعتباره انتهاك صارخ لحقوق الانسان، فقد نصت المادة الأولي من اتفاقية الطفل: "أن الطفل الإنسان الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.

 

ونصت المادة 37 من ذات الاتفاقية تكفل الدول الأطراف:

-ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم.

ب-ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية، ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون.

 

وعلى المستوى المحلي

نصت المادة 2 من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008: " يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة".

 يكفل قانون الطفل على وجه الخصوص، المبادئ والحقوق الآتية:

أ-حق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.

المحامى حسام الجعفرى
المحامى حسام الجعفرى

 

ب-الحماية من أي نوع من أنواع التمييز بين الأطفال، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو الدين أو العنصر، أو الإعاقة، أو أي وضع آخر، وتأمين المساواة الفعلية بينهم فى الانتفاع بكافة الحقوق .

 

ج-حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة في الحصول على المعلومات التى تمكنه من تكوين هذه الآراء وفى التعبير عنها، والاستماع إليه فى جميع المسائل المتعلقة به، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية، وفقا للإجراءات التى يحددها القانون، وتكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية فى جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التى تصدرها أو تباشرها.

 

ما هي الإجراءات الواجب اتباعها عند الإبلاغ عن واقعة الاتجار بالأطفال؟

1-فقانون الطفل الحالي يسمح بتقديم أى مواطن بلاغ أو تحرير محضر فور ملاحظته تعرض طفل للخطر، من خلال خط نجدة الطفل 16000.

2-التقدم ببلاغ الي إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات بالعباسية. 

 

تكييف الجريمة استغلال

ميشيل حليم المحامى بالنقض
ميشيل حليم المحامى بالنقض

 

فيما فجر ميشيل إبراهيم حليم، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أن "بيع الأبناء" ليس موصوفا في الجرائم بنصوص القانون، ولكن النيابة العامة تعمل فى القضايا بتقييد الجريمة بوصف "استغلال"، وبالتالي تجرم بنص المادة 291، وهى المادة التى أضيفت إلى قانون العقوبات بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 126 لسنة 2008 وتنص على:  "يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي  أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر"، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك كل من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغله جنسيا أو تجاريا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.

 

العقوبة تصل للسجن 5 سنوات وغرامة تصل لـ200 ألف جنيه

ووفقا لـ"ميشيل" إنه لما كان ذلك، وكانت الواقعة آنفة البيان تشكل الجريمة المنصوص عليها بالمادة 291 من المدونة العقابية، والتي تنص على أن يحظر المساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو استغلاله، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، فيما نصت المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي صدقت عليها مصر وتعتبر بنودها من القوانين الداخلية واجبة التطبيق، وذلك بالطبع مع عدم إغفال تكوين هذه الواقعة لجريمة ضد الإنسانية، يتأذى لها كل ذى صفة وغير ذى صفة خاصة أن حقوق الطفل فى عمومها أفردت لها تشريعات خاصة سواء علة المستوى الدولي والإقليمي والوطني.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة