قضت محكمة الأسرة بأكتوبر، بحبس زوج شهر، لتخلفه عن دفع النفقة الشهرية البالغة 150 ألف جنيه عن 9 شهور، والمفروضة عليه كنفقة لزوجته وأطفاله، وادعت الزوجة يسر حالة زوجها المادية وامتناعه عن الإنفاق عليهم بسبب خلافات بينها وحماتها، مما أدعى إلى طردها من منزل الزوجية، وسطوه على المنقولات ومصوغاتها الذهبية.
وأكدت "س.أ"، امتناع زوجها عن سداد نفقات طفليها، وطردها من مسكن الحضانة، ومواصلته ملاحقتها وتعنيفها ليجبرها عن التنازل عن مستحقاتها.
تفاصيل القضية، تعود إلي تقدم الزوجة زوجة ثلاثنية، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وطلبت بحبس زوجها، وتعرضها للعنف خلال سنوات زواجها، وقيام زوجها بإستغلالها والاستحواذ على راتبها الشهري، رغم يسار حالته المادية.
وأكدت الزوجة، امتناع زوجها عن الانفاق عليها منذ 9 شهور، وهجرها ورفضه تطليقها مما دفعها لإقامة دعوى طلاق للضرر، بعد رفضه دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة، وقيامه بالتعدى عليها بالضرب والإساءة وطفليها أمام الجيران، وإنقاذها من قبضته أكثر من مرة، وتحرير بلاغات بالوقائع.
ورد الزوج من جانبه خلال نظر دعوى الطلاق، بإقامة دعوى لإثبات نشوز زوجته وإلزامها ببيت الطاعة.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم "، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة