تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، فى ضبط صاحب مخزن توريد أدوية ومستحضرات تجميل بالمرج لحيازته كمية كبيرة من العقاقير الطبية ومستحضرات التجميل المستوردة والمهربة جمركيًا فى منطقة المرج، وحرر محضر بالواقعة .
وواصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملاتها التموينية المُكبرة لضبط جرائم الغش الغذائى والتجارى ومكافحة جرائم إحتكار السلع الغذائية وغير الغذائية، حيث تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلى، من ضبط صاحب مخزن لتوريد الأدوية ومستحضرات التجميل بدائرة قسم شرطة المرج، لقيامه بمزاولة مهنة صيدلى بدون تصريح وحيازته كمية كبيرة من من العقاقير الطبية ومستحضرات التجميل المستوردة والمهربة جمركيًا وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية ومحظور تداولها،
وعثر بداخل المخزن على ( 1002196 قرص وكبسولة مختلفة الأنواع - 9812 زجاجة شراب متنوعة - 9000 عبوة "قطرة ومرهم" - 990 عبوة حقن وإمبولات – 2144 عبوة شامبو وجيل – 3136 زجاجة غسول وسائل مطهر – 1082 كرتونة وعبوة مستحضرات طبية وتجميل مختلفة) ، وبمواجهته أمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تأتى تلك الحملات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع والمنتجات ومكافحة كافة صور الغش التجارى.
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة