تجديد حبس عاطلين بتهمة تكوين تشكيل لترويج العملات الأجنبية المزيفة بالمطرية

الإثنين، 23 مارس 2020 03:09 م
تجديد حبس عاطلين بتهمة تكوين تشكيل لترويج العملات الأجنبية المزيفة بالمطرية عملات أجنبية مزيفة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، تجديد حبس عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى فيما بينهم، تخصص نشاطهما الإجرامى في ترويج وتوزيع  العملات الاجنبية المزيفة فى المطرية.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية معلومات ، عدة بلاغات وشكاوى من عدد من المواطنين، تفيد بقيام كلا من ع.ط عاطل ، و س.ج عاطل، بالانتظار المتكرر أمام أحد البنوك بمنكقة المطرية، حيث يقوما بعرض العملات الأجنبية المزيفة على عملائهم ، بقصد ترويجها وتوزيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبإجراء التحريات تم التأكد من صحة المعلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة ، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المطرية ، وبصحبتهم قوة أمنية مرافقة لهم ،  من ألقاء القبض على المتهمين ، حيث عثر بحوزتهم على مبالغ مالية كثيرة من العملات الأجنبية المختلفة" الدولار ، اليورو، الريال السعودى ، الدينار الكويتى "

وبمواجهتهم أعترفوا أنهم كونوا فيما بينهم تشكيل عصابى لتوزيع العملات الورقية المزيفة ، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة .

 

تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة قبلهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة ، التى تولت مباشرة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق .

 

ونصت المادة 211 على كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

 

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

 

بينما أكدت المادة 214 على أنه كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاثة سنين إلى عشر.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة