رصد التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2018/2019، عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الخدمية لحساباتها الختامية بالمخالفة لحكم المادة السابعة من القرار بقانون رقم (61) لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة والقوانین والقرارات المتعلقة بإنشاء هذه الهيئات، حيث يقضى حكم المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم (61) لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة باختصاص مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على مشروع الميزانية وهو ما يستتبعه اختصاصه باعتماد مشروع حسابها الختامى.
وفى هذا الصدد تضمنت القوانين أو القرارات المنشئة أو المنظمة لعمل الهيئات العامة الخدمية نصأ يقضى باختصاص مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على حسابها الختامى، منها على سبيل المثال "الحصر للقانون رقم (113) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق الذى يقضى فى المادة التاسعة منه "بند 2" باختصاص مجلس إدارة الهيئة بإقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامى".
وببحث لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمدى التزام مجالس إدارات الهيئات العامة الخدمية التى تم فحص ومناقشة حسابها الختامى باعتماد هذا الحساب فقد تبين عدم التزام بعض مجالس إدارات الهيئات بوضع هذا الاختصاص موضع التنفيذ، وقد تمثلت تلك الهيئات فى (صندوق تنمية الصادرات المصرية، الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والهيئة القومية للأنفاق).
وفى ضوء ما قضت به الفقرة (34) من القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة وتعديلاتها من أن تقديم الجهة لحساباتها الختامية بعد المواعيد المقر رة أو تقديمها غير مستوفاة - مخالفة مالية فقد صدر قرار اللجنة بتوجيه وزارة المالية بفحص كافة الحسابات الختامية للهيئات العامة الخدمية وعددها 161 هيئة للتحقق من مدى التزام مجالس إدارتها باعتماد الحسابات الختامية لهذه الهيئات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مجالس إدارات الهيئات التى لم تعتمد حساباتها الختامية وإفادة مجلس النواب بما تم.