قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، ببراءة رئيس مجلس ادارة شركة السلمانية للتعمير والإسكان، من تهمة التحريض على تزوير محرر رسمى.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال عبد العال السمري، ومحمد سامح عبد الخالق، و مصطفي أنور مؤمن، وأمانة سر صبحي عبد الحميد و محمد صابر.
وتضمن أمر الإحالة قيام المتهم "محمد .س" بتحريض موظفة بتوثيق التوكيلات بمكتب توثيق مدينة نصر، فقامت بتزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم 15296 / ح لسنة 2014 توثيق مدينة نصر، حال تحريرها له بموجب وظيفتها بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها.
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال "محمود .ف"، بصفته وكيلا عن "أحمد .م"، واتهم المشكو في حقه "محمد .س " لاشتراكه مع موظف عمومي بشهر عقاري مدينة نصر في تزوير التوكيل رقم 15296/ ح لسنة 2014، والخاص ببيع قطعة أرض تابعة لجهاز مدينة السادس من أكتوبر، والمملوكة لوالد موكله "محمد.ع".
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المجني عليه "احمد م "، الذى أكد أن والده يمتلك قطعة أرض بمنطقة السادس من أكتوبر، وأنه قد حرر له توكيلان يبيحان له البيع والتصرف في تلك الأرض، الأول يحمل رقم 17288/ أ لسنة 2008 شهر عقاري مدينة نصر ، والذي يبيح له البيع مجتمعا مع والدته وشقيقته والثاني يحمل رقم 4710/ ن لسنة 2008 مدينة نصر ثان والذي يبيح له البيع منفردا عن والده.
ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة