أحالت نيابة الموسكى الجزئية بمحكمة جنوب القاهرة، صاحب مطبعة وعامل، بتهمة تزوير كارنيهات الصحفيين والعاملين بالتليفزيون، لمحكمة الجنايات.
وكانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الموسكى مفادھا قیام "ع. ك"، "43 سنة"، صاحب مطبعة بمزاولة نشاط غیر مشروع فى مجال تزویر الكارنیهات المنسوب صدورها لجهات حكومیة مختلفة داخل المطبعة ملكه، وترویجها على عملائه مقابل مبالغ مالیة، وبإجراء التحریات تبین صحة ما ورد من معلومات.
تم استھدافه بمأموریة أسفرت عن ضبطه وبصحبته "ع ا"، 65 سنة، بالمعاش حال تواجدھما داخل المطبعة وعثر بداخلها على (جهاز كمبیوتر بمشتملاته - 27 كارنیه منسوب صدورها (للنقابة العامة للصحفیین واللجان النقابیة للعاملین بالإذاعة والتلیفزیون وجمیعها مزورة - طابعة خاصة بطباعة الكارنیهات - سخان - ماكینة قص كارنیهات - كمیة من الأوراق المستخدمة في اصطناع الكارنیهات).
بمواجھة المتهم الأول، بالتحریات وما أسفر عنه الضبط اعترف بقیامه باصطناع وتزویر الكارنیهات المضبوطة بحوزته داخل المطبعة ملكه، لصالح المتهم الثاني بقصد ترویجها على عملائهما مقابل مبالغ مالیة، بمواجهة المتھم الثاني بما جاء بأقوال الأول أیدها، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقیق، وقررت ما تقدم.
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام.
ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.