تأكيدا لانفراد "اليوم السابع"، أمس يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع الحكومة الأسبوعى عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة عدد من الملفات وجهود مكافحة فيروس كورونا.
وكان المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى بأسم مجلس الوزراء في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سيتم أيضاً زيادة الاعتماد على عقد الاجتماعات من خلال آلية الفيديو كونفرانس، كأحد الوسائل التكنولوجية التى تسهم فى أداء الغرض من الاجتماعات دون اختلاط أو احتكاك مباشر، وتم إبلاغ الجهات المعنية بالتوسع فى الاعتماد على هذه الآلية.
وكانت الحكومة قد وافقت على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وتضمن مشروع القرار عدداً من التعديلات، من بينها النص على أن تُفرض ضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها؛ سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، حيث حدد مشروع القرار أن تكون الضريبة 1.25 فى الالف يتحملها البائع غير المقيم، و1.25 فى الالف يتحملها المشترى غير المقيم، كما حدد 0.5 فى الالف يتحملها البائع المقيم، و0.5 فى الالف يتحملها المشترى المقيم.
ولا تسرى هذه الضريبة المنصوص عليها، على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التى تتم فى ذات اليوم.
كما شملت التعديلات آليات تحديد كل من وعاء وسعر الضريبة على توزيعات الأرباح، حيث نص مشروع القانون على أنه استثناءاً من حكم المادة (8) من القانون يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة (46 مكررا) المحققة من مصدر فى مصر خلال السنة التى يحصل عليها شخص طبيعى مقيم (10%) ويُخفض هذا السعر إلى (5%) إذا كانت الأوراق المالية مقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية.
كما حددت التعديلات الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة، التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من مصدر فى مصر بسعر (10%).