إحالة سائق للمحاكمة لاتهامه بسرقة المواطنين فى مصر القديمة

الجمعة، 27 مارس 2020 10:11 م
إحالة سائق للمحاكمة لاتهامه بسرقة المواطنين فى مصر القديمة سجن - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، إحالة سائق سيارة أجرة إلى محكمة الجنح، لاتهامه بسرقة 10 آلاف جنيه من المواطنين.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغًا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية، من مباحث قسم شرطة مصر القديمة بشارع عبدالعزيز آل سعود، تلاحظ لهم تجمع من الأهالي، وباستبيان الأمر تم التقابل مع كل من "ع. ا"، 57 سنة، مدير شركة استيراد، و"ب. ع"، 56 سنة، أعمال حرة.
 
وقرر المجنى عليهما بأنهما عقب استقلالهما سيارة أجرة؛ لتوصيلهما إلى شارع عبدالعزيز آل سعود بمنطقة المنيل، وفور وصولهما اكتشف الأول سرقة حافظة نقوده، وبداخلها مبلغ مالي 10 آلاف جنيه، واتهما في ذلك قائد السيارة "س. ا. ر"، 42 سنة، بارتكاب الواقعة.
 
وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على حافظة النقود المستولى عليها، وبداخلها المبلغ المالي أسفل المقعد الخاص بالسائق، بمواجهة الأخير بما جاء فى أقوال المجنى عليهما، وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.
 
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
 
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
 
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
 
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
 
كما نصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".
 
والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
 
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
 
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
 
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
 
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316.
 
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
 
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة