إخلاء سبيل 5 أشخاص ضبط بحوزتهم طائرة "درون" فى التجمع

الجمعة، 27 مارس 2020 11:31 ص
إخلاء سبيل  5 أشخاص ضبط بحوزتهم طائرة "درون" فى التجمع كاميرا درون
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت  نيابة القاهرة الجديدة،  بإخلاء سبيل  طالب و4 آخرين على ذمة القضية بعد أن ضبط بحوزتهم كاميرات "درون"، أثناء تصويرهم فى الشارع، جاءت البداية أثناء مرور دورية شرطية، بمنطقة التجمع الأول لتفقد الحالة الأمنية، لاحظ قائد الدورية الأمنية،  قيام مجموعة من الأشخاص بالتصوير فى الشارع، خلف أحد المولات بمنطقة المستثمرين الشمالية بالتجمع الأول، وباستيقاف المتهمين وتفتيشهم عثر بحوزتهم على حقيبة بها كاميرا عبارة عن طائرة هليكوبتر "درون" وحقيبة أخرى بها 2 كشاف إضاءة وبعض معدات التصوير.

وبسؤال المتهمين اعترف المتهم الأول "م .ع" 27 سنة، بقيامه بتصوير مشروع تخرج الخاص به، بمساعدة أصدقائه فى الإخراج ومعدات التصوير، واعترف بعدم وجود آى تراخيص لحيازة الكاميرات والتصوير فى المكان، فتم القبض عليهم وإحالتهم لنيابة القاهرة الجديدة لمباشرة التحقيق معهم.

ويقدم "اليوم السابع" كل ما يريد القارئ معرفته عن آليات استخدام الطائرات المحركة آليا وعقوبة استخدامها لغرض إرهابى:

1. الطائرات المٌحركة آلياً أو لاسلكياً عبارة عن أي جسم يمكنه الطيران بدون طيار- دون اتصال الغير به- باستخدام أى من أنواع التقنيات، وأيا كان شكله أو حجمه، ويمكن تحميله بأحمال إضافية، سواء كانت أجهزة أو معدات أو أنظمة تسليح أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها، ما يمثل تهديداً للأمن القومى للبلاد، ويتم تشغيله أو التحكم فيه عن بعد.

2. حدد مشروع قانون الحكومة بتنظيم استخدام الطائرات المٌحركة آليا فى مادته الثانية، آليات واضحة تتعلق باستخدام هذه الطائرات حيث حظر على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الاشخاص الطبيعين، استيراد أو تصنيع أو تداول أو حيازة أو الإتجار أو استخدام الطائرات المٌحركة آلياً أو   لاسلكياً، إلا بعد الحصول علي تصريح بذلك من الجهة المختصة - وزارة الدفاع - وذلك وفقاً للأحوال والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة أحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنه 1981

3. وضع مشروع قانون الحكومة بتنظيم استخدام الطائرات المٌحركة آليا فى مادته الثالثة، عقوبات مشددة لمخالفة النص السابق، حيث عاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المُحركة ألياً أو لاسلكياً بغير تصريح من الجهة المختصة، وتُضاعف العقوبة فى حالة العودة.

 

 

 

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة