قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بجلسة شهر مارس، بإثبات ترك المدعين للخصومة فى الدعوى المطالبة بالاستمرار فى الحكم الصادر من المحكمة فى الدعوى رقم 162 لسنة31 قضائية دستورية، والقاضى عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) ونص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 12 لسنة 40 منازعة تنفيذ، للمطالبة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 162 لسنة 31 قضائية دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية ( الدائرة الأولى ) فى الدعوى رقم 2569 لسنة 2013 والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية فى الاستئناف رقم 1046 لسنة 73 ق الإسكندرية.
وكانت احدى الشركات أقامت بتاريخ 2 أبريل 2002 دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد وزير المالية وآخرين، بطلب الحكم بإلغاء قرار مصلحة الضرائب على المبيعات برفض إعفاء الخامات والمعدات والأدوات والآلات التى تستوردها الشركة، واللازمة لتحقيق أغراضها، من الضريبة العامة على المبيعات، والقضاء بأحقيتها فى الإعفاء من هذه الضريبة، على سند من أن الاتفاقية الدولية المؤسسة للشركة، تقضى بإعمال هذا الإعفاء، إلا أن مصلحة الضرائب على المبيعات رفضت إعفاء الرسائل التى تستوردها الشركة من هذه الضريبة، مما حدا بها إلى إقامة الدعوى.
وقضت المحكمة برفض الدعوى، تأسيسًا على أن الاتفاقية الدولية المؤسسة للشركة، لم تنص إلا على الإعفاء من الرسوم الجمركية وما فى حكمها، وخلت من نص صريح على الإعفاء من تلك الضريبة، على نحو ما أوجبته المادة (30) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، كما لم تشر الشركة إلى أن جميع السلع المستوردة رأسمالية، وطعنت الشركة على الحكم أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإداريةالعليا، والتى قضت بإحالته إلى دائرة توحيد المبادئ للفصل فيما إذا كان نشاط الشركة يخضع للضريبة العامة على المبيعات من عدمه.
وقضت المحكمة بوقف الطعن وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرتين الأخيرتين من المادتين (17، 35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بعد تعديلهما بالقانون رقم 9 لسنة 2005، وذلك لما ارتأته من أن هذين النصين قد منحا الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات للمحكمة الابتدائية، بالرغم من طبيعتها الإدارية البحتة، ودون مبرر تقتضيه الضرورة أو المصلحة العامة، بالمخالفة لنص المادة (172) من دستور 1971، والبندين السادس والرابع عشر من المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
وحكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 17 ونص الفقرة السادسة من المادة 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005.
ووجهت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، الإدارة القضائية بها إلى إخطار الخصوم في الدعاوى الدستورية وطلبات فض التنازع، ومنازعات التنفيذ، التي تم تأجيلها، بالمعود الذي تحدد لنظرها، عملًا بنصوص قانون المحكمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة