قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس سائق متهم بالتسبب فى وفاة 13 شخصاً بالشروق، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
كان اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، قد تلقى إخطارا يفيد وجود حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بمدخل طريق المطار اتجاه المعادى.
على الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل كبيرة، مما أسفر عن وفاة 13 شخصا وإصابة 2 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات فيما تم تحويل الجثث لمستشفى القاهرة الجديدة، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن النقيب محمد ثروت، معاون مباحث الشروق من القبض على المتهم وتبين أنه يدعى "ب. ج"، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.
وحدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.
ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة