إحالة عاطلين للجنح بعد تشكيلهما عصابة لسرقة حقائب السيدات فى حدائق القبة

الثلاثاء، 31 مارس 2020 04:28 م
إحالة عاطلين للجنح بعد تشكيلهما عصابة لسرقة حقائب السيدات فى حدائق القبة سرقة حقيبة سيدة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة نباية حدائق القبة، بإحالة عاطلين إلى محكمة الجنح، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة حقائب السيدات، حيث تم ضبطهما عقب سررقتهما حقيبة سيدة بالإكراه تحت تهديد السلاح، مما أسفر عن إصابتها بسبب سحلها على الأرض فى حدائق القبة.

 

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة، برئاسة المقدم خالد سي رئيس مباحث القسم، بلاغا  من مستشفى الدمرداش تفيد استقبالها  مني.ا ، محاسبة  مصاب بجرح قطعي في ذراعها.

 

بالانتقال للمستشفى  وسؤالها قررت  أنها حال خروجها من عملها لإستقلال إحدي السيارات الأجرة فوجئت  بقيام قائد دراجة بخارية بخطف حقيبتها ، وأثناء محاولتها الإمساك بها سقطت أرضاً مما أدي إلي حدوث إصابتها وفر المتهمين .

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة تم التوصل إلي أن وراء إرتكابها "غ.ج" عاطل و "ح.ا " مسجل خطر.

 

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من  ضبطهم  حال إستقلالهم الدراجة البخارية المستخدمة في إرتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترفوا  بارتكاب الواقعة ،   تم بإرشادههم ضبط الحقيبة  المستولي عليه  وبإستدعاء المجني عليها تعرف على المتهمين و وإتهمتهم  بالسرقة.

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

 

 

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

 

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

 

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

 

كما نصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".

 

والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

 

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

 

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

 

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

 

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316.

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة