طالبت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بحسم مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم منها وعدد من النواب أعضاء اللجنة، والذى تم مناقشته باستفاضة في اللجنة وبحضور جميع الأطراف المعنية، داعية إلى عرضه على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته وإصداره، وقالت: "إصدار هذا القانون مطلب وضرورة ملحة".
وقالت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، إن قانون المسئولية الطبية ليس الهدف منه حماية الطبيب وعدم تحميله أي مسئولية، أو منع محاسبته، ولكنه يستهدف حماية الطبيب وحق المريض على حد سواء، لأن الكثير من الأطباء في بعض الأخطاء الطبية يتحملون مسئولية عن خطأ لم يرتكبوه.
وأشارت إليزابيث شاكر، إلى أن مشروع القانون يستهدف حماية المريض وإعطائه حقه وحماية الطبيب أيضا، ولفتت إلى أن هناك أخطاء كثيرة ليست مهنية ولا طبية اسمها مضاعفات، ليست خطأ طبيب ولا خطأ فنى، وفى هذه الحالات تكون هناك شركات تأمين تدفع تأمين للمريض بدون مساءلة الطبيب نهائيا لأنه ليست عليه مسئولية فى تلك الحالة، أما إذا أجريت عملية أو حدث خطأ فى مكان غير مرخص أو من خلال طبيب غير مؤهل أو حدث خطأ فنى جسيم، فهذه جناية، ومعظم الحالات مسئولية طبية وليست جنائية، وذلك موجود فى العالم كله.
وأوضحت أن لجنة المسئولية الطبية هى التى تكون مسئولة عن تحديد نوع الخطأ والمسئولية عنه، وأى خطأ جنائى يحال فورا للمحكمة ويحاكم المخطىء.
جدير بالذكر، أن لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أحيل إليها 3 مشروعات قوانين بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية، مقدمة من 3 نواب هم الدكتور مجدى مرشد وإليزابيث شاكر والدكتور أيمن أبو العلا، وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقى الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمى الخدمة الطبية على التأمين الإجبارى للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، كى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.
وكان قطاع التشريع بوزارة العدل، سجل بعض الملاحظات على مشروع قانون المسئولية الطبية، المقدم من بعض النواب من أعضاء لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، عن بعض المواد التى يشوبها شبهة عدم الدستورية، وتضمنت هذه الملاحظات أن مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من النواب بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية، تواترت على إنشاء كيان لتقرير المسئولية الطبية، واختصته دون غيره بإعداد تقرير فنى بشأن توافر المسئولية الطبية، وألزمت جهات التحقيق والمحاكم بما انتهى إليه هذا التقرير، وهو ما تنشأ بشأنه شبهات عدم الدستورية.
وتضمنت ملاحظات قطاع التشريع بوزارة العدل، أن مشروع القانون ينطوى على مخالفة لنص المادة 97 من الدستور التى حظرت تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء، وأن إلزام القاضى بالاستعانة بخبير فنى بعينه والالتزام بما انتهى إليه تقرير الخبير من شأنه الإخلال بالمبادئ القانونية، كما تضمنت مشروعات القوانين محل البحث، طرحًا للعقوبات السالبة للحرية حال ثبوت الخطأ الموجب للمسئولية الطبية، وهو ما يعد إخلالًا بمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور، وكذلك خلط بين الغرامة كعقوبة جنائية والتعويض المدنى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة