عقوبة احتكار السلع.. الحبس وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:00 ص
عقوبة احتكار السلع.. الحبس وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه سلع - ارشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضع قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 عقوبات لمن يرتكب أفعال تتعلق باحتكار بعض السلع وخاصة السلع الاستراتيجية، والتى نص القانون على أن يقوم رئيس الوزراء بتحديد هذه السلع.

وفى تصريحات سابقة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء حظر التجار من احتكار السلع، قائلا إن القرارات التي تتخذها الحكومة كإجراء احترازى لها بعد اقتصادي أيضا، ووجه رئيس الوزراء، وزير الداخلية والتموين باتخاذ إجراءات شديدة مع من يمارس إخفاء السلع أو زيادة أسعارها.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك على تجريم احتمار السلع، كما نص القانون على عقوبة هذا الفعل والذى يصل إلى الحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه.

وتنص المادة الثامنة من القانون على "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بغخفائها ، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها او بأى صورة أخرى.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك ،وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمل الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها".

أما عن عقوبة الاحتكار فقد نصت عليه المادة 71 من القانون فى باب العقوبات ، ونصت على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ، كل من خالف حكم المادة ( 8 ) من هذا القانون.

وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفى جميع الأحوال ، تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه".

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة