لجنة الفتوى بالأزهر توضح حكم دفع المرأة زكاتها إلى زوجها لينفقها على نفسه

الثلاثاء، 31 مارس 2020 04:00 ص
لجنة الفتوى بالأزهر توضح حكم دفع المرأة زكاتها إلى زوجها لينفقها على نفسه مجمع البحوث الاسلامية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ما حكم دفع المرأة زكاتها إلى زوجها لينفقها على نفسه ؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:

القول الأول: ذهب الحنفية ورواية عند المالكية ورواية عند الحنابلة إلى أنه لا يجوز، القول الثانى: ذهب الشافعية والمالكية والحنابلة والثوري وأبو يوسف ومحمد بن الحسن واختيار ابن المنذر إلى جواز إخراج الزكاة للزوج.

وكانت قد قالت لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف في حكم صلاة الجمعة أو الجماعات خارج المسجد فى ظل قرار الإغلاق المؤقت للمساجد، بأن المقصد العام من تشريع الأحكام الشرعية هو تحقيق مصالح الناس في العاجل و الآجل معًا، فإذا كان حضور الجُمع و الجماعات من شعائر الإسلام الظاهرة، فإن تحقيق مصالح الناس ودفع المفاسد عنهم هو أساس إرسال الرسل و تشريع الأحكام التى أرسلوا بها مما يعنى أنها مُقدمة على تلك الشعائر، فبرغم كون الجمعة فرضًا من الفروض و صلاة الجماعة سنة مؤكدة على القول الراجح، إلا أنه هناك أعذار تمنع من حضورهما دفعًا للضرر الناشيء عن التجمع عن قرب في مكان واحد ومن هذه الأعذار، المرض.
 
وأوضحت اللجنة فى بيان لها أنه إذا ما قرر ولي الأمر خطورة تجمع الناس في مكان واحد سواء كان ذلك المساجد أوغيرها، وأن هذا التجمع يزيد من انتشار الفيروس، وكان ذلك بناء على توصيات أهل العلم في هذا الشأن، فإنه يجب على الجميع الالتزام بهذا الحظر وعدم التجمع حتى ولو كان ذلك لصلاة الجمعة والجماعات، فهذا تعطيل أو تعليق مؤقت و ليس فرضاً لأمر دائم، وهو مبني على توصيات أهل الشأن والذك.
 
كما أكدت اللجنة أنه بناء على ذلك، فإذا أصدرت السلطات المختصة قراراً بالإغلاق المؤقت للمساجد فلا تجوز مخالفة هذا القرار درءاً للمفاسد المترتبة على مخالفته.
 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة