كشفت مصادر مطلعه لـ"اليوم السابع"، أن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، تسلم من الحكومة، اليوم الثلاثاء، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020 /2021 وذلك إلتزاماً بالنصوص الدستورية التي تقضي بأن تعرض علي مجلس النواب قبل 90 يوماً من بدء السنة المالية.
من جانبه قال الدكتور صلاح فوزي استاذ القانون الدستوري بجامعه المنصورة، في تصريحه لـ"اليوم السابع"، إن النصوص الدستورية حددت موعد إرسال الحكومة مشروع الموازنة العامة للدولة إلي مجلس النواب، حيث نصت المادة 124 من الدستور أن الموازنة العامة للدولة تشتمل كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية.
وأكد فوزي، مشروع الموازنة أحد المشروعات التي أقرت اللائحة الداخلية في مادتها 144، وجوب إحاله رئيس مجلس النواب لها علي وجه الاستعجال للجنة الخطه والموازنة فور ورودها من الحكومة، دون انتظار الجلسة العامة لإحالتها، علي أن يُعرض ذلك في أول جلسة تالية، كما تعد من من المشروعات التي تُنظر بطريق الاستعجال في ضوء المادة 144 من اللائحة.
وحسب الدستور في المادة 124، تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً.
ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة.
وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة. ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة