قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، تعديل مسمى مشروع القانون المقدم من النائب طارق الخولى، وأكثر من 60 نائبًا آخرين، بشأن "تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين"، ليصبح مسماه مشروع قانون "تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بالمحافظين ونوابهم"، ووافقت اللجنة على أن يتضمن مشروع القانون "المحافظين"، بالتوافق مع الحكومة، لسد الفراغ التشريعى المتعلق بآليات تنظيم عودة هؤلاء القيادات إلى وظائفهم السابقة بعد انتهاء شغلهم المنصب.
ونرصد تفاصيل هذا القانون وأهدافه:
إذا كان المحافظ أو نائب المحافظ عند تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو فى الشركات التى يكون للدولة حق إدارتها، يتفرغ لمنصبه ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة شغله للمنصب فى المعاش أو المكافأة.
2- لا يتقاضى المحافظ أو نائب المحافظ فى هذه الحالة راتبه عن وظيفته أو عمله الأصلى ولا يخضع لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله.
3- يقتصر الاحتفاظ بمميزات هذه الوظيفة أو العمل على تدرج المرتب بالعلاوات، وحقه فى الترقية بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقى بالاختيار من يليه فى الأقدمية وذلك كله طوال فترة شغله لمنصب نائب المحافظ ،ولا يجوز أثناء مدة شغله لهذا المنصب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.
4- لا يجوز الجمع بين منصب المحافظ ونائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية أى من الجهات والهيئات القضائية، أو ضباط القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
5- يهدف القانون للحفاظ على حقوق الشباب وأحوال الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله قبل شغل المنصب وحماية حقوقه التأمينية والمالية.
6- يساعد القانون على تحفيز الشباب على قبول شغل هذا المنصب، حتى لا يكون سبباً لتنفير الشباب عن المشاركة فى دولاب العمل التنفيذي وسيعطى دفعة كبيرة للعمل العام لما للشباب من قدرة على العطاء والطاقة الكبيرة التى تسهم فى تصحيح أوضاع كثيرة يحتاجها المجتمع.