عاطل يقتل ربة منزل بعد استضافته لسرقتها بأسيوط

الجمعة، 06 مارس 2020 02:11 م
عاطل يقتل ربة منزل بعد استضافته لسرقتها بأسيوط المتهم
كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن أسيوط من ضبط المتهم بقتل ربة منزل بمسكنها بأسيوط لسرقتها، حيث تلقى قسم شرطة أول أسيوط، بلاغ  بالعثورعلى جُثة (ربة منزل)، بمسكنها الكائن بدائرة القسم مصابة بعدة طعنات متفرقة ووجود أثار بعثرة بمحتويات الشقة.

 

تم تشكيل فريق بحث جنائى لمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة (نجل عمومة زوج المجنى عليها - عامل - مقيم بمحافظة سوهاج) بدافع السرقة.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة، وقرر أنه توجه بتاريخ الواقعة لمسكن المجنى عليها بقصد السرقة، وعقب قيامها باستضافته باغتها بالتعدى عليها بعدة طعنات متفرقة باستخدام سلاح أبيض (سكين)، حتى تأكد من وفاتها وعقب ذلك قام ببعثرة محتويات الشقة بحثاً عن مبالغ مالية أو متعلقات ثمينة لسرقتها إلا أنه لم يعثر على شئ وهرب،  وتم بإرشاد المتهم ضبط السلاح المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

 

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة