قسم التزييف والتزوير يفحص عملات مقلدة ضبطتها الشرطة مع عصابة بالجيزة

السبت، 07 مارس 2020 09:00 ص
قسم التزييف والتزوير يفحص عملات مقلدة ضبطتها الشرطة مع عصابة بالجيزة عملات مزورة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة العامة جنوب الجيزة، بإرسال عملات مزيفة تم ضبطها بحوزة 4 أشخاص في الجيزة، إلى قسم التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى؛ لفحصها وكتابة تقرير واف عنها؛ لاستكمال التحقيقات في القضية.

تمكنت مباحث الجيزة من القبض على 4 أشخاص، اثنين منهما يحملان جنسية دولة عربية، لاتهامهما بتزوير النقود، وضبط بحوزتهم مبلغ مالى مزور، بالإضافة إلى أدوات تستخدم في التزوير، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تورط عاطلين في ترويج النقود المزورة، وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما، أثناء وجودهما بمقهى في الصف، وبحوزتهما 950 جنيها مقلدة.

بمواجهتهما اعترفا بحصولهما على النقود من شخصين يحملان جنسية دولة عربية، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبحوزتهما كمبيوتر، وسكانر، وطباعة ألوان، وأوراق بيضاء، وشهادتين ميلاد معدة للتزوير، و20 ورقة مالية فئة الدولار مزيفة، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بتقليد الأوراق المالية وتزوير شهادتى الميلاد باستخدام الأجهزة والمعدات المضبوطة بحوزتهما استعداداً لترويجها على عملائهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ونصت المادة 211 على كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

بينما أكدت المادة 214 على أنه كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاثة سنين إلى عشر.

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة