أمين الإفتاء: الدعاء المقبول يبدل الأحوال ولا يعد اعتراضا على قدر الله

الأحد، 08 مارس 2020 06:28 م
أمين الإفتاء: الدعاء المقبول يبدل الأحوال ولا يعد اعتراضا على قدر الله الدكتور على فخر امين الفتوى بدار الافتاء
كتب – إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ومدير الحساب الشرعى، أن الدعاء قد يغير الله به الأحوال من سيء إلى الأفضل، وعلينا الإخلاص وترك الأمور لله، مضيفا خلال بث اليكترونى مباشر لدار الإفتاء، أن الدعاء هو مخ العبادة وكان النبى يجتهد كثيرا فى الدعاء، ويدعو الله كثيرا، وعلينا أن نفعل مثله، مؤكدا أن الدعاء لا يعد اعتراضا على قدر الله تعالى.

فيما أكد المؤشر العالمى للفتوى (GFI) التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم فتاوى المؤسسات الدينية الرسمية اهتمت بتصحيح المعلومات المغلوطة بشأن حقوق المرأة ودعم جهود الارتقاء بأوضاعها، فى الوقت الذى استخدمت فيه التنظيمات الإرهابية فتاوى المرأة لتهميشها وحصر دورها فى تحقيق مصالح تخدم أيديولوجيات هذه التنظيمات.

وفى ذكرى اليوم العالمى للمرأة الذى يوافق 8 مارس من كل عام رصد المؤشر العالمى للفتوى ما يقرب من 5000 فتوى خاصة بالمرأة صادرة عن مؤسسات إفتائية رسمية، وفتاوى متداولة فى الغرب، وفتاوى التنظيمات الإرهابية؛ للكشف عن رؤية كل طرف للمرأة ودورها فى المجتمع.

وأكد مؤشر الفتوى على الدور الداعم لجهود الارتقاء بأوضاع المرأة وتصحيح الأفكار المغلوطة بشأنها الذى تبذله المؤسسات الإفتائية الرسمية فى الدول العربية والإسلامية، فبنسبة (90%) جاءت فتاوى المؤسسات الرسمية لبيان حقوق المرأة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

حيث بلغت نسبة فتاوى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية (60%) من إجمالى فتاوى المرأة لهذه المؤسسات؛ شملت حق المرأة فى العمل والتعليم والعيش الكريم، والسفر، واستقلال ذمتها المالية، إلى جانب تصحيح عدد من المفاهيم المغلوطة وتجديد الفكر الدينى المتعلق بالمرأة ومعاملاتها، وخرجت أبرز هذه الفتاوى عن دار الإفتاء المصرية التى أوضحت التعريف الصحيح للاختلاط، بقولها: "الاختلاط بين الرجال والنساء فى المدارس والجامعات وغيرهما لا مانع منه شرعًا ما دام كان ذلك فى حدود الآداب والتعاليم الإسلامية".

وفتوى مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشئون الإسلامية والعمل الخيرى بدبى الدكتور "أحمد بن عبد العزيز الحداد"، التى تضمنت: "لا يجوز للزوج شيء فيما تملكه الزوجة إلا ما تطيب نفسها به، من غير استحياء ولا إكراه حقيقى أو معنوى، وليس للزوجة شيء فى مال زوجها إلا ما يقتضيه عقد النكاح من مهر ونفقة ومتعة".

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة