وافقت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، على 17 مادة جديدة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
حيث وافقت اللجنة على المواد من رقم 30 إلى رقم 48، بعد ادخال بعض تعديلات على بعضها، عدا المادة 38 التى قررت اللجنة إرجاء مناقشتها لحين إعادة صياغتها مرة أخرى.
وتحظر المادة 30 من مشروع القانون، القاء أو تصريف المواد السامة او المشعة أو الكيمائية ىالبترولية ومخلفات ونفايات السفن وفضلات المصانع أو مياه الصرف الصحى غير المعالجة في المياه المصرية.
كما تحظر المادة 31 ، القاء أو وضع أجسام صلبة تعوق الصيد في المناطق المخصصة لذلك، وحظرت المادة 32 إدخال أي كائنات مائية أجنبية إلى البلاد دون ترخيص.
وكذلك حظرت المادة 33، صيد او حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية الا بتصريح من الجهة الإدارية.
كما نظمت المادتين 34 و 35 من مشروع القانون إجراءات البحوث العلمية والاحصاء المتعلقة بالصيد.
والزمت المادة 36 بوجود بطاقة صيد لكل من يقوم بالصيد وفقا للاشتراطات المعلنة من الجهة الإدارية، كما حظرت المادة 39 قيام مراكب النزهة بالصيد، وكذلك حظرت المادة 40 قيام المراكب الأجنبية الصيد في المياه الإقليمية.
وأجرت اللجنة تعديلا على نص المادة 43 المتعلقة بضرورة ثبوت صلاحية مركب الصيد قبل صدور الرخصة له، وأضافت اللجنة فقرة " مع عدم الاخلال بما ورد بالاحكام الواردة باى قانون اخر. "
وحظرت المادة 44 تشغيل مركب برخصة مركب اخر، وحددت المادة 45 إجراءات صدور بدل فاقد للرخصة المفقودة.
واجازت المادة 48 الترخيص للجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك إقامة مراكز تجميع الأسماك في مناطق استخراجها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة