نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شخص بسوهاج لنصبه واحتياله على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم.
أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام ( أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة جهينة بسوهاج - سبق اتهامه فى 11 قضية " نصب، استيلاء، تبديد " ) بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، وإيجاد فرص عمل لهم من خلال عقود عمل وهمية وتأسيس شركة وهمية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ( بدون ترخيص ) واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج تم استهداف مقر الشركة المشار إليه وضبط المتهم وبتفتيش مقر الشركة عثر على ( 20 ) جواز سفر بأسماء مختلفة من ضحاياه من راغبى السفر للعمل بالخارج، والعديد من الصور الضوئية لجوازات السفر والتأشيرات وعقود العمل لبعض الدول، و( 4 ) دفاتر إيصالات نقدية مدون بها أسماء العديد من راغبى السفر للعمل بالخارج والمبالغ المالية التى تم تحصيلها منهم، و( 2 ) أكلاشية خاصين بالشركة، وجهاز لاب توب، بفحصه فنيًا تبين احتوائه على العديد من صور بطاقات الرقم القومى وسمات دخول لبعض الدول وجوازات السفر، وضبط هاتفين محمول بفحصهما فنيًا تبين احتوائهم على العديد من صور البطاقات وجوازات السفر الخاصة لراغبى السفر والعديد من الرسائل مع المتعاملين معه.
واعترف المتهم بنشاطه الإجرامى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شيء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشيء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة