نص تعديل قانون مكافحة غسل الأموال بعد موافقة البرلمان عليه نهائيا

الإثنين، 09 مارس 2020 04:35 م
نص تعديل قانون مكافحة غسل الأموال بعد موافقة البرلمان عليه نهائيا الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ننشر نص مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه نهائيا اليوم: 
 
نص القانون:
 
المادة الأولى) يُستبدل بتعريف الأموال الوارد بالمادة ‏(1/ بند أ)، وبنصى المادتين (14، 16 مكرراً) من ‏قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 ‏لسنة 2002، النصوص الآتية:‏
 
مادة (1/ بند أ""أ"الأموال أو الأصول: جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد ‏الاقتصادية، ومنها النفط والموارد الطبيعية ‏الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية ‏والأوراق المالية أو التجارية أياً كانت قيمتها أو ‏نوعها أو وسيلة الحصول عليها سواء كانت مادية أو ‏معنوية منقولة أو ثابتة والوثائق والأدوات ‏القانونية والمستندات والصكوك والمحررات ‏المثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها بما فى ‏ذلك الشكل الرقمى  أو الإلكترونى وجميع الحقوق ‏المتعلقة بأى منها بما فى ذلك الائتمان المصرفى ‏والشيكات السياحية والشيكات المصرفية ‏والاعتمادات المستندية وأى عوائد  أو أرباح أو ‏مصادر دخل أخرى ترتبت أو تولدت من هذه الأموال أو ‏الأصول، أو أى أصول أخرى أعدت لاستخدامها ‏للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات، كما ‏تشمل الأصول الافتراضية التى لها قيمة رقمية ‏يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقمياً ويمكن ‏استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار.‏
 
مادة (14):‏
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.‏
 
وتستثنى هذه الجريمة من تطبيق أحكام الفقرة الثانية من ‏المادة (32) من قانون العقوبات.‏
 
مادة (16 مكرراً):‏
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة ‏لعمل المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير ‏المالية، يكون للجهات المختصة بالرقابة المشار ‏إليها           
 فى المادة (7) من هذا القانون أن تتخذ تجاه المؤسسات والجهات ‏التابعة لرقابتها عند مخالفة أحكام هذا القانون أو ‏القرارات أو الآليات أو القواعد أو الضوابط الصادرة ‏تنفيذاً له، أياً من الإجراءات الآتية:‏
 
‏1- توجيه تنبيه.‏
‏2- الإلزام بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات ‏تصحيحية خلال مدة محددة.‏
‏3- منع مزاولة الأعمال أو تعليقها أو تقييدها أو وقف النشاط وذلك لمدة ‏لا تجاوز سنة .
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات ‏تنفيذ ذلك.‏
 
(المادة الثانية)
تستبدل عبارة "الأموال أو الأصول" بكلمة ‏‏"الأموال" أينما وردت بقانون مكافحة غسل الأموال ‏المشار إليه، كما تستبدل كلمة "فوراً" بعبارة "على ‏وجه السرعة" الواردة بالفقرة الأولى من المادة (8) ‏من ذات القانون.
 
‏(المادة الثالثة)‏
يُضاف إلى قانون مكافحة غسل الأموال المشار ‏إليه مواد ونصوص جديدة بأرقام (1/بند ي) ، (9 مكرراً)، (14 مكرراً)، (14 مكرراً/ 1)، (17 مكرراً)، (18 مكرراً)، (18 مكرراً/1)، (18 مكرراً/ 2)، (18 مكرراً/ 3)، نصوصها الآتية:‏
مادة (1 بند/ ى):‏
 
(ى) الجهات:
الجهات المعنية بمكافحة غسل ‏الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل ‏الإرهاب التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا ‏القانون.‏
 
مادة (9 مكرراً):‏
 تلتزم جميع الجهات، كل فيما يخصه، ‏بالاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فاعلية وكفاءة ‏نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك ‏كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.‏
 
مادة (14 مكرراً):‏
 يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏
 
‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏
‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات . فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏
 
 ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها  أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.‏
 
مادة (14 مكرراً -1):‏
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ‏وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا ‏تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين ‏العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (12) ‏من هذا القانون.‏
 
وفى جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء ‏محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط ‏حُكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.‏
 
مادة (17 مكرراً):‏
 مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، ‏يجوز للنائب العام والمدعى العام العسكرى، بحسب ‏الأحوال، بناء على طلب من رئيس مجلس أمناء ‏الوحدة، عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال أن يأمر ‏بفرض تدابير تحفظية تشتمل على التجميد أو ‏الحجز، بهدف منع التصرف فى الأموال أو الأصول ذات ‏الصلة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية ‏المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب.‏
 
ويتبع فى إصدار التدابير المشار إليها بالفقرة ‏الأولى من هذه المادة، والتظلم منها أحكام المواد ‏من 208 مكرراً (أ) إلى 208 مكرراً (هـ) من قانون ‏الإجراءات الجنائية.‏
 
مادة (18 مكرراً):‏
تلتزم الجهات، بشكل تلقائى أو بناءً على ‏طلب الجهات النظيرة فى الدول الأخرى، بتوفير ‏أكبر قدر ممكن من التعاون الدولى لمكافحة ‏غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو ‏تمويل الإرهاب، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ ‏الأساسية للنظام القانونى فى الدولة، ويضمن الحفاظ ‏على سرية ذلك التعاون.‏
 
مادة (18 مكرراً-1):‏
 تستخدم الجهات دون غيرها المعلومات التى ‏تحصلت عليها من خلال التعاون القضائى فى مجال ‏جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها ‏أو تمويل الإرهاب فى الغرض الذى طُلبت من أجله، ما ‏لم تكن قد تحصلت على ترخيص مسبق بغير ذلك ‏من السلطة الأجنبية النظيرة التى وفرت لها ‏المعلومات، ويتعين عليها فى الحالة الأخيرة أن تفيد ‏السلطة التى تعاونت معها فى الوقت المناسب ‏باستخدام المعلومات التى حصلت عليها والآثار ‏المترتبة على ذلك على النحو الذى تحدده اللائحة ‏التنفيذية  لهذا القانون.‏
 
‏مادة (18 مكرراً -2):‏
 لا يجوز رفض طلبات المساعدة القانونية ‏المتبادلة استناداً إلى أحكام السرية الملزمة ‏للمؤسسات المالية، أو لمجرد أن الجريمة تشتمل على ‏أمور ضريبية،        وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ ‏الأساسية للنظام القانونى فى الدولة.‏
 
مادة (18 مكرراً -3):‏
يجوز للجهات إجراء استعلامات بالنيابة عن ‏الجهات الأجنبية النظيرة لها، وتبادل أكبر قدر ‏ممكن من المعلومات التى تحصل عليها منها، وذلك ‏بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانونى ‏فى الدولة على النحو الذى تحدده اللائحة ‏التنفيذية لهذا القانون.‏
 
‏(المادة الرابعة)‏
 تُضاف عبارة "والجرائم الأصلية المرتبطة" ‏بعد عبارة "غسل الأموال" الواردة فى المادة (18) من ‏قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه .‏
 
‏(المادة الخامسة)‏
تحذف الفقرة الرابعة من المادة (12) من ‏قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه.‏
 
‏(المادة السادسة)‏
 يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به ‏من اليوم التالى لتاريخ نشره.‏
 
      
 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة